وثانيهما: عدم وجود اثنين أو أكثر من الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب أو لأم، سواء كانوا وارثين أو محجوبين | بنت الابن تَأخذ النِّصف بثلاثة شروطٍ: عدم وجود أخٍ لها أو ابن عمٍّ لها من نفس درجتها |
---|---|
لقوله عز وجل: "إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك" | نصيب الزوجة من الميراث هناك أربع حالات لوراثة المرأة من الرجل: 1- يكون ميراث المرأة نصف ما يرث الرجل من الميراث: — إذا قام الشخص المتوفى بتوريث إبنته وإبنه |
وترث السدس إن كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة.
والورثة ينقسمون من حيث الإرث بهما إلى أربعة أقسام:1- مَنْ يرث بالفرض فقط وهم سبعة: الأم، الأخ لأم، الأخت لأم، الجدة من جهة الأم، الجدة من جهة الأب، الزوج، الزوجة | الأمثلة:1- توفي شخص عن أم وعم، للأم الثلث، وللعم الباقي بالتعصيب |
---|---|
الأمثلة:1- توفي شخص عن جدة وابن، المسألة من ستة، للجدة السدس، وللابن الباقي تعصيباً | عدد أصحاب الفروض:أصحاب الفروض أحد عشر، وهم:الزوج، والزوجة فأكثر، والأم، والأب، والجد، والجدة فأكثر، والبنات، وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، والإخوة لأم ذكوراً أو إناثاً |
نصيب البنت من الميراث البنت الواحدة تَأخذ النِّصف بشرطين: انفرادها عمن يُشاركها من أخواتها؛ أي البنت الوحيدة دون شقيقاتٍ.
23والميراث هو انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة | وترث السدس إن كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة |
---|---|
لقوله عز وجل: " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف" | وترث الثلث إذا لم يوجد للميت فرع وارث ولا جمع من الإخوة، وترث ثلث الباقي إذا لم يوجد للميت فرع وارث ولا جمع من الإخوة، ووجد أحد الزوجين |
.