تجب الزكاة في الحبوب كلها؛ كالحنطة والشعير والأرز والعدس والحمص، وسائر الحبوب إن لم تكن قوتًا، وتجب الزكاة في كل تمر يكال ويدخر، ويشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار الشروط التالية: 1- أن تبلغ هذه الحبوب النصاب، وقدره خمسة أوسق، وتعادل ثلاثمائة صاع، ومقدار الصاع خمسة أرطال وثلث عراقي، ويدل لذلك ما رواه أبو سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » أخرجه الجماعة | وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدَري رَضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ» |
---|---|
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريكين عن جمع مالهما تهرباً من الصدقة، وعن تفريقه تهرباً من الصدقة | وفي 140 حقتان وبنت لبون |
حكم زكاة الغنم:تجب الزكاة في الغنم إذا بلغت أربعين شاة فأكثر، وحال عليها الحول، سواء كانت من الضأن، أو المعز، أو الذكور، أو الإناث، أو الصغار، أو الكبار، ويضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب.
25مقدار الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار:يختلف مقدار الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار باختلاف طرق السقي كما يلي:العشر: ويجب في كل ما يسقى بلا مؤنة ولا كلفة إذا بلغ النصاب، كالذي يسقيه المطر، أو يشرب من مياه العيون والأنهار بلا كلفة، ويعادل 10% من المحصول | حكم ضمان الزكاة:الزكاة بعد وجوبها أمانة في يد المزكي يجب عليه إخراجها، فإذا تلفت:فإن تعدى، أو فرط ضمن، وإن لم يتعد، ولم يفرط لم يضمن |
---|---|
مصرف الركاز:يصرف خمس الركاز إلى إمام المسلمين، والإمام يصرفه في مصالح المسلمين كالفيء المطلق، سواء كان واجده مسلماً أو كافراً، والأربعة أخماس لواجده | نصف العشر: ويجب في كل ما يسقى بمؤنة كمياه الآبار التي تُخرج بالآلات والمكائن، أو بماء يشتريه للسقي، ويعادل 5% من المحصول |
أن يجده في ملكه المنتقل إليه من غيره، فهذا له، فإن ادعاه المالك الأول ببينة فهو له.