ولعل ارتفاع نسبة المكررين منهم اكبر دليل على ضرورة إتباع نهج جديد ومفهوم متطور للعدالة الجنائية | حسب أحكام المادة 11 من قانون الأحداث الخاصة بمراقب السلوك |
---|---|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأصل أن حضانة الأبناء بعد الطلاق هي لأمهم ما لم يكن هنالك مانع من ذلك كفسق أو زواج ونحوه، وإذا بلغ الأبناء سن التمييز فإنه يخيرون بين أبويهم فإذا اختاروا أحدهما ذهبو إليه، وما داموا هنا قد اختاروا أمهم فلهم ذلك وهي الأحق بهم، وهذا هو قول الجمهور خلافاً للحنابلة القائلين بأن البنت بعد سن التمييز تكون مع أبيها دون خيار ما لم يكن به مانع من فسق أو نحوه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: | التمييز القائم على أساس الطبقة الاجتماعية التمييز على أساس العمل والأصل والذي يُشار إليه بعبارة "التمييز على أساس الطبقة الاجتماعية شائع على نطاق واسع في شتى أنحاء آسيا وأفريقيا، ويؤثر على ما يربو على 260 مليون شخص، بمن فيهم الذين يعيشون في الشتات |
ويشترط في الحاضن : التكليف ، والحرية ، والعدالة ، والإسلام إذا كان المحضون مسلماً ، والقدرة على القيام بواجبات المحضون ، وأن لا تكون متزوجة بأجنبي من المحضون ، وإذا فقد شرط من الشروط وطرأ المانع كالجنون أو الزواج ونحو ذلك سقط حق الحضانة ، ثم إذا زال المانع رجع الحاضن في حقه ، ولكن الأولى مراعاة مصلحة المحضون ، لأن حقه مقدم.
في موضوع اليوم سنشرح قواعد وأحكام التمييز بكل سهولة ويسر إن شاء الله ، فكونوا على استعداد ، ومطلوب منكم القليل من التركيز فقط وستجدون الأمر هيّنا بإذن الله | ثانيا : من 7 سنوات وحتى قبل بلوغ 21 سنة قمرية : ويسمى الشخص هنا صغير مميزا — ناقص الاهلية — قاصر — ويترتب على هذا أن تصرفاته تكون صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً ، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً ، أما المترددة بين النفع والضرر فهي موقوفة على الإجازة |
---|---|
ولا يسري الحجر في حق الغير إلا من وقت تسجيل القرار الصادر به وفقاً للمبادئ العامة | ولا يجوز له أن يتصرف في صافي دخله إلا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانوناً |
علما : تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره.
وهي في قضية أخرى لم تبد هذا التشدد في استخلاص قيام العته ، وذكرت أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها ببطلان عقد لعته المتصرف على شهادة الشهود الذين سمعتهم وعلى قرائن مستقاة من مصادر صحيحة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه ، فلا يقدح في حكمها أن يكون قاضي التحقيق قد سأل أحد الأطباء الذين عالجوا المتصرف " هل كانت حالة المريض حالة عته قانوني يلي الجنون في الدرجة " ، فأجاب بأنه " لم يكن على هذه الحالة وقت فحصه بمعرفتي ولكنه كان مشوش التفكير ضعيفاً في بنيته وتفكيره بمعنى أنه يمكن التأثير عليه ويكون في حالة تردد " ، فإن هذه الإجابة كاملة لا تشهد بسلامة عقله ، فضلا عن أن الطبيب ليس هو الذي يعطي الوصف القانوني للحالة المرضية التي يشهدها ، بل الشأن في ذلك للقضاء في ضوء ما يبيده الطبيب نقض مدني 31 أكتوبر سنة 1946 مجموعة عمر 5 رقم 106 ص 238 | وإذا رفضت المحكمة الإذن لا يجوز له أن يجدد طلبه قبل مضى سنة من وقت صدور القرار النهائي بالرفض " |
---|---|
وفي جملة ما يعنيه الفقر فقر الأسرة والسكن الحقير، وسوء التغذية والجوع والمرض والملبس المزري | ولكن إذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها بقيام حالة العته وقت التعاقد على أقوال شهود مؤداها أنه كانت تنتابه نوابات عصبية ويتهيج في بعض الأحيان ، وعلى أنه سبق أن حجر عليه للعته ، ورفع عنه الحجر ، ثم حجر عليه ثانياً للعته والسفه بعد تعاقده ثم رفع عنه الحجر ، ثم حجر عليه مرة ثالثة لضعف قواه العقلية ، فإن ما استدلت به من هذا ليس فيه ما من شأنه أن يؤدي إلى أن المحجور كان معتوهاً في ذات وقت التعاقد ، ويكون هذا الحكم قاصر التسبيب متميناً نقضه نقض مدني 20 فبراير سنة 1947 مجموعة عمر 5 رقم 157 ص 353 |
وفي المعركة الدائرة من أجل العدالة، تخرج مئات آلاف النساء والفتيات إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهن الإنسانية والمساواة في النوع الاجتماعي.
1