أما صلاة الفجر: فليس فيها إلا التشهد الأخير, وهو التشهد الأول مع الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- فيبدأ من قولك: التحيات لله، إلى قولك: إنك حميد مجيد | اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد |
---|---|
ولكنه بحنانه تذكرنا هناك ؟ | ولنا وجه أنه لا يجوز إلا قوله اللهم صل على محمد ، ولنا وجه أنه يجوز أن يقول : وصلى الله على أحمد ، ووجه أنه يقول صلى الله عليه ، والله أعلم |
ففي مذهب أبي حنيفة: رفع السبابة يكون عند قول لا إله للدلالة على النفي، وخفضها عند قول إلا الله للدلالة على الإثبات.
24عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ رواه مسلم 5 | الصّلاة على النبيّ صلّى الله عليه وسلم، والتوجّه بالدعاء إلى الله تعالى، جاء في السُّنة النبويّة: «سمِع -صلَّى اللهُ عليه وسلم- رجلًا يدعو في صلاتهِ لَم يُمجِّدِ اللهَ تعالَى، ولم يصلِّ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلم، فقال: عجِلَ هذا، ثمَّ دعاهُ فقال له أو لغيرِه: إذا صلَّى أحدُكم فليبدأْ، بتحميدِ ربِّه جلَّ وعزَّ، والثناءِ عليه، ثمَّ يصلِّي، وفي روايةٍ: ليصلِّ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلم، ثمَّ يدعو بعدُ بما شاء، وسمِع رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلم- رجلًا يصلِّي، فمجَّد اللهَ وحمِدَه، وصلَّى على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلم، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم: ادعُ تُجَبْ، وسَلْ تُعطَ» |
---|---|
صيغة ثالثة: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد | أو يقبض بيده اليسرى على ركبته اليسرى |
التحيات في الجلوس الأول بعد الثانية وفي الثالثة في المغرب وفي الرابعة في الظهر والعصر والعشاء، ثم تقول بعدها في التشهد الأخير في الثالثة من المغرب والرابعة من الظهر والعصر والعشاء وفي صلاة الفجر والجمعة والعيدين والاستسقاء تقول بعد هذا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
12وقد فصل الكلام الإمام النووي - رحمه الله تعالى - حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين الأول والأخير الإمام النووي في كتابه الأذكار ص 55-56 في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد فقال : اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عند الشافعي رحمه الله بعد التشهد الأخير فلو تركها لم تصح صلاته ولا تجب الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم فيه على المذهب الصحيح المشهور لكن تستحب وقال بعض أصحابنا تجب والأفضل أن يقول :" اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد " | أما إضافة لفظة الكريم بعد السلام عليك أيها النبي ، أو إضافة لفظة سيدنا بعد قول اللهم صلّ على |
---|---|
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد"، وهناك أنواع أخرى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بواحد منها كفى كأن يقول: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد " | ولكن أود التنبيه إلى أن تخصيص هذه الجلسات هو سنة، وبالتالي يجزئ الجلوس للتشهد بأي كيفية كانت |
والدليل على الجائز شرعًا، ما روي عن أبي الزبير المكي- رحمه الله تعالى - أنه رأى ابن عمر - رضي الله عنهما - إِذَا سَجَدَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الأُولَى يَقْعُدُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَيَقُولُ: «إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ»، وفي حديث آخر عن طاووس بن كيسان - رحمه الله تعالى - قال: «قلنا لابن عباس - رضي الله عنهما - فِي الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ؛ فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ؛ فَقَالَ ابن عَبَّاس: بَلْ هِي سُنَّةُ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم».
28