كفارة اليمين. حكم كفارة اليمين

كأن يطعمهم مرة أرزاً ولحماً، ومرة أرزاً فقط وفي سياق متصل ورد سؤال إلى لدار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما هو قدر كفارة اليمين؟ وهل يجوز إخراجها بالقيمة؟"ومن جانبها أوضحت الدار أنه يكفَّر من الأيمان اليمين الغموس، وتكفَّر اليمين المنعقدة التي يحنث فيها الإنسان، وأما اليمين اللغو فلا تجب فيه كفارة
للرجل ثوب يصلح للصلاة وللمرأة درع وخمار ويرى الحنفيّة أن الإطعامَ يكون على سبيلِ التّمكينِ لا على سبيلِ التمليك، إذ يرونَ أنّ دعوةَ المُحتاجِ إلى الطّعامِ غداءً وعشاءً هو كافٍ لأداءِ الكفارة؛ لأنّ اللّفظ في الآيةِ كان على وجوبِ الإطعامِ بِخلافِ غيرها منَ التي وَرَدَت غالباً بصيغةِ الإعطاء، ويخالفه الجمهور في ذلكَ فيرونَ أنّ الإطعامَ واجبٌ على التّمليكِ لا على التّمكينِ فقط، ويتحقّقُ ذلكَ بإعطاءِ الفقيرِ هذا الطعام مُقدّراً بالقدر الشّرعي، ولكن يتّفقُ الجميعُ على اشتراط سلامةِ الطّعامِ المُخرَج، فلا يجوزُ إخراجُ طعاماً تالفاً، أو يخالط وزنه تراباً أو غيره، بالإضافةِ إلى أنّ الجمهور يشترطون توزيعَ الطّعام على عشرةِ محتاجين ولا يُجَوِّزُونَ حصرهُ على شخصٍ واحدٍ مدّة عشرةَ أيامٍ إلّا للضرورة؛ كأن لم يجدوا غيره، على خلافِ الحنفيّةِ الذينَ أجازوا إطعامَ فقيرٍ واحدٍ عشرة أيامٍ متتالية، ومن الجديرِ بالذّكر أنّ الجمهورَ يشترطُ في الإطعامِ أن يكون المُحتاج مسلماً، خلافاً للحنفيةِ الذينَ أجازوا إطعامَ أهل الذمّةِ إضافةً إلى المسلمين

مكتبة القاهرة : «من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرًا عليها فعجز عنها، فعليه كفارة يمين؛ لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرَت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتيته، فقال: «لتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ» متفق عليه.

10
هل يأخذ الولد من أهله ما يطعم به عشرة مساكين في كفارة اليمين ؟
وذهب الشافعية إلى أن الواجب إخراج مُدٍّ من غالب قوت أهل البلد، والمد يعادل ربع الصاع، وقدره 510 جرامات تقريبًا عن كل مسكين
من مصارف كفارة اليمين
وإذا كان لابد من ترجيح بين هذه الطرق الثلاث، فأنا أرجح الطريقة الأولى: طريقة الإطعام المباشر؛ لأنها أقرب إلى لفظ القرآن الكريم: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} المائدة:89 ، ولابد من التقيد بالعدد الذي ذكره القرآن وهو العشرة، فلا يحسن إعطاء طعام العشرة أو قيمته لمسكين واحد، لأن ذلك مناف لظاهر النص القرآني وإن أجاز ذلك الحنفية
ما هي كفارة اليمين بالتفصيل ؟
حكم كفّارة اليمين الأصل في كفّارة اليمين أنّها واجبة في حقّ من حنث في يمينه، ودليل ذلك من قول الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ، أمّا من فقول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: يا عبدَ الرحمنِ بنَ سمرةَ، لا تسألِ الإمارةَ، فإنك إن أُوتِيتَها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها، وإن أُوتِيتَها من غيرِ مسألةٍ أُعِنْتَ عليها، وإذا حلفتَ على يمينٍ، فرأيتَ غيرَها خيراً منها، فكفِّرْ عن يمينِكَ وأْتِ الذي هوَ خيرٌ ، أمّا من الإجماع فقد أجمع العلماء على أنّ مَن حلف باسمٍ من تعالى، ثمّ حنث في يمينه تجب عليه الكفّارة، وتسقط الكفّارة عن المرء إذا عجز عن أدائها، ودليل ذلك ما رواه رضي الله عنه، عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: قالَ: لمَّا نزلت هذِهِ الآيةُ : وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، قالَ: دخلَ قلوبَهُم منها شيءٌ لم يدخل قلوبَهُم من شيءٍ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: قولوا: سمعنا وأطعنا وسلَّمنا، قالَ: فألقى اللَّهُ الإيمانَ في قلوبِهِم، فأنزلَ اللَّهُ تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، قالَ: قَد فعلتُ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا، قالَ: قد فَعلتُ، وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا، قالَ: قد فَعلتُ
حكم يمين الطلاق بعد ما وردَ من حكم الحلف بغير الله تعالى وحكم كفارة اليمين في الإسلام، وما وردَ سابقًا في السنة عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ النَّبيَّ -عليه الصّلاة والسّلام- قال: " خلاصة الفتوى: كفارة اليمين هي أحد أمور ثلاثة : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الحانث هو وأهله، ومن صور ذلك أن يعطي كل مسكين مدا من غالب قوت البلد
قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا , أجزأه صيام ثلاثة أيام متتابعة ، يعني : إن لم يجد إطعاما , ولا كسوة , ولا عتقا , انتقل إلى صيام ثلاثة أيام ; لقول الله تعالى : فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، وهذا لا خلاف فيه , إلا في اشتراط التتابع في الصوم " جاء حرف العطف أو بين هذه الأمور الثلاثة أي أن الحالف له الخيار في تكفير يمينه بفعل إحداها، لكن من لم يجد القدرة والاستطاعة في فعل إحداها أي الإطعام، أو الكسوة، أو العتق، وجب عليه صيام ثلاثة أيام، لكن يلجأ الكثير من الناس إلى صيام ثلاثة أيام لتكفير أيمانهم لاعتقادهم الخاطئ أنّ هذه هي كفارة اليمين لقلة تفقهم في الدين ومعرفة أحكامه، في حين يلجأ البعض للصيام أيضاً لتكفير أيمانهم نظراً لسهولته، وقلة تكاليفه، وشحّاً من لدن أنفسهم، ولحرصهم على المال وهذا لا يجوز ولا يصح

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالكفارة تصرف للمحتاجين من الفقراء والمساكين، وهم من لا يجدون كفايتهم الكاملة، ومن كان محتاجاً لدفع فواتير الكهرباء أو ضرائب فرضت عليه أو لا يجد ما يتزوج به فإنه يعطى من الزكاة والكفارة لأنه محتاج، قال الله تعالى عن اليمين: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ.

21
أهم 8 معلومات عن كفارة حلف اليمين
توضيح كيفية كفارة اليمين
ويُذكَرُ أنّ الآيةَ لم تُخصّص الكسوة بقيد الأوسطِ مما تلبسون، لذا يَجعَلُ البعضُ الكسوةُ مما يلبسُ الفقراء في العادة، كما أنّ الفقهاءَ لا يشترطونَ في لباسِ الكسوةِ في كفارةِ اليمينِ مناسبته للمُحتاجين، فلو كانَ لِباساً كبيراً أُعِطيَ لصغيرٍ كان مُجزءاً للكفارة، بالإضافةِ إلى أنّهم لا يمنعونَ إخراجَ ، بشرطِ إخبارِ المدفوعِ إليه بنجاسته ليَتِمَ تنظيفه، ولكنّهم يمنعونَ إخراجَ الثّوب نجسُ العينِ الذي لا يَقبَلُ التّطهيرَ، كأن يكونَ جلدُ مَيْتةٍ لم يُدبَغ
كفارة اليمين
وجاء بيانُ ذلك في القرآن الكريم والسّنة النّبوية في أكثر من موضعٍ، كما أجمعَ العلماء على مشروعيتها عند الحنث، بدليلِ قوله -تعالى-: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّـهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ، ويُستفادُ من الآية أن اليمين التي تجبُ فيها الكفارةُ هي اليمين المنعقدة دونَ يمينِ ، ويمينُ الّلغو: هي اليمينُ التي لا يقصدها صاحِبُها، كما تُبيِّنُ الآية كيفية إخراجها على خياراتٍ عدّة؛ فإما إطعامُ عشرةِ مساكين، أو كسوتهم، أو تحريرُ رقبةٍ، أمّا من لم يجد مالاً كافياً للقيام بذلك فعليه أن يصومَ ثلاثة أيام، وسيأتي تفصيل ذلك في المباحث القادمة
وقال بعض العلماء: يكفي وجبة واحدة، والأول أولى أعتاد لساني أن يحلف ، وبعدها لا أستطيع أن أوفي به ، ولا أستطيع أن أعد المرات التي حلفت فيها ، لا أتذكر سوى ٣ مرات ، ولم أعلم أن الصوم آخر شئ لكفارة حنث اليمين ، وصمت ٣ أيام ، بعدها علمت أن الواجب إطعام عشره مساكين ، وأنا صغيرة بالعمر ، عمري ١٦ ، أي قد لا أستطيع إطعام ٣٠ مسكيناً حلف٣ مرات
شددت على أنه لا يجوز للمسلم أن يترك الوفاء بالنذر إلا إذا عجز عن الوفاء به، فإن من نذر أداء الصيام أو الصلاة أو الاعتكاف أو الطواف أو نحوها فلم يطق أداءها أو عجز عن أدائها عجزًا لا يُرجى زواله فعليه كفارة يمين، وإذا كان عجزه عن ذلك مرجو الزوال انتظر زواله، وأدَّى ما وجب عليه بالنذر، ولا تلزمه كفارة في هذه الحالة، وذلك على المفتى به، وهو مذهب الحنابلة وأما الأيمان التي لا تذكرينها : فاجتهدي في تقدير ما حنثت فيه من الأيمان ، على قدر طاقتك ، وأخرجي ما يغلب على ظنك أن ذمتك قد برأت به

حدد القرآن الكريم كيفية إخراج كفارة اليمين في قول الله تعالى: ««لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ» سورة المائدة: 89.

3
كفارة اليمين بالترتيب .. خطأ شائع والصيام ليس الحل الأول
وقالوا يُخرِجُ الصّاع كلّه إذا كانَ شَعيراً أو تَمراً
كفارة اليمين
وأوضحت الدار أنه يجوز إخراج الأرز أو القمح نفسه، ويجوز إخراج قيمة أي منهما للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام، ولكن يضرب هذا القدر في عشرة
ما كفارة حلف اليمين