بيع العينة. بيع العينة

ب ـ عقدان مع وعدبينهما : بأن يصاغ عقد الايجار لمدة محدودة علىأن يكون للمستأجِر الحقّ في تملك العين المؤجَرة في نهاية المدّة مقابل دفع مبلغسواء كان الثمن : ١ ـ رمزياً ، روعي فيه الاقساطالايجارية المرتفعة ارتفاعاً كبيراً عن ثمن المثل للاجرة المتعارفة لهذا الشيءالتي تعادل مجموعها ثمن السلعة الحقيقي مع ما اُضيف إليه من ثمن رمزي ونلاحظ هنا رغم أن البنك الشريك لا يقصدالبقاء والاستمرار في الشركة مع العميل عند العقد إلاّ أنّه لابُدَّ من قصده أصلالشركة كعقد بحيث يلتزم بجميع التزامات الشركة وتبعاتها وضماناتها وله حقوق الشريككاملة
وإفسادهم للصورة الأولى من بيع العينة، مستند إلى حديث السيدة عائشة المتقدم، حيث قالوا إن مثل هذا الوعيد لا يوقف عليه بالرأي رابعًا: أن يرد العقد بين طرفين تختلف مراكزهما في العقدين، فالبائع في العقد الأول يكون مشتريًا في العقد الثاني، والعكس

ولهذا سوف نتعرض لبعض العقود المجتمعةبصورة اجمالية حسب عموم الموضوع ، ونركّز على عقد التوريد وعقد المناقصات حسب ماجاء في عناصر البحث.

10
ما هو بيع العينة
وصورتها: أن يبيع الفلاح للتاجر سلعة بستين نقدا، ثم يشتريها منه بثمانين مؤجلة؛ لأن معناهما واحد؛ فهي دراهم بدراهم متفاضلة، دخلت بينهما هذه السلعة
البيوع المنهي عنها وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي
ومن الصور التي قد يقال بأنها أحد صور بيع العينة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك كما تجريه البنوك الإسلامية، حيث إنه يتوسل عن طريق عقد الإجارة لمدة إلى تسييل المال، وإقراضه مدة مع الزيادة، ثم تؤول العين المؤجرة إلى المقترض، وقد يرى البعض بأن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك صورة من صور العينة المحرمة، وقد تقدم تعريف العينة عند ابن جزي في القوانين الفقهية وهو : " أن يظهرا فعل ما يجوز، ليتوصلا به إلى ما لا يجوز " ، وكذلك الحال هنا تحقق مناط التحيل بعقد الإجارة ليؤول الأمر إلى بيع السلعة في نهاية مدة الإجارة بيعا صوريا بسعر رمزي لا يشكل حقيقة ثمن العين المؤجرة
شرح حديث : (إذا تبايعتم بالعينة ...)
وله شاهد ضعيف من طريق فضالة بن حصين عن أيوب عن نافع، به
وهكذا صار عقد التوريدحاجةً ماسّةً في هذا العالم والحديث يدل على الزجر الشديد والنهي الأكيد عن فعل هذه المذكورات في الحديث ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بمنزلة الردة ، والخروج عن الإسلام ، فقال : حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ
تبيع عليه مثلا سيارة بستين الف اقساط, ثم تبيعها عليه بنقد, تبيعها عليه باربعين نقدا يعطيك ياها وقد ذكرت أدلّة اُخرى لمنع هذه المعاملة، هي : أ ـ الإجماع على عدم جواز المعاملة إذاكانت نسيئة من الطرفين

وقد نجد في ثنايا الفقه الإمامي وغيرهنتيجة هذه الاجابة ، فقد ذكر السيد اليزدي في العروة الوثقى فقال : « يمكن أن يقالبإمكان تحقيق الضمان منجزاً مع كون الوفاء معلقاً على عدم وفاء المضمون له ، لأنهيصدق أنه ضمن الدين على نحو الضمان في الأعيان المضمونة » ١.

20
بيع العِينة
ويمكن أن نمثّل للعقود المجتمعة بعقودالمناقصات التي قد تكون لتوريد سلعة أو لإنشاء مشروع أو مناقصة بيع أو شراء أواستصناع أو سلم أو استثمار ، فإنَّ في جميع هذه العقود يوجد عقد واحد هو المقصودالأصلي من المناقصات ، ولكن تسبقه عدّة إجراءات وعقود مرتبطة ببعضها ، كبيع دفترالشروط وتقديم الضمان الابتدائي والانتهائي وغيرهما ـ كما سيأتي ذلك فيما بعد ـممّا يكون دخيلا في العملية الأصلية ، ويعتبر العقد في النهاية عقداً واحداً وهوالعقد الأصلي
ما هو الفرق بين بيع العينة والتورق وأمثلة على كل منهما
والأسئلة هي التالية: 1 هل المبايعة السيارة فيها شيء من الربا؟ 2 إذا كانت ربوية فكيف الخلاص من هذه الأموال علمًا بأنني لازلت أسدد الأقساط ولمدة ثلاث سنوات
تعريف بيع العينة وحكمه
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: أنه لا يجوز، والأخرى: يجوز
ذكر المالكية عدة صور لبيع العينة ولكل منها حكم مختلف ونقل عن الشافعي رحمه الله جواز الصورة المذكورة كأنه نظر إلى ظاهر العقد، وتوافر الركنية، فلم يعتبر النية
انتهى وعلل المالكية عدم الجواز بأنه سلف جر نفعاً، ووجه الربا فيه -كما يقول الزيلعي من الحنفية-: أن الثمن لم يدخل في ضمان البائع قبل قبضه، فإذا أعاد إليه عين ماله بالصفة التي خرج بها عن ملكه، وصار بعض الثمن قصاصاً ببعض، بقي له عليه فضل بلا عوض، فكان ذلك ربح ما لم يضمن، وهو حرام بالنص أن تقوم شركة مقاولات تملك معدات وآلات بتأجيرها إلى مؤسسة تمويل بقيمة إيجارية تدفع مقدمًا، ثم تقوم مؤسسة التمويل بإعادة تأجير نفس المعدات إلى شركة المقاولات بقيمة إيجارية أعلى، تدفعها الشركة على أقساط

٣ ـ أو مناقصات الاستصناع إذا كانتالمواد والعمل يحوَّلان بعد الأجل إلى المشتري.

17
مثال على بيع العينة
وللعينة صور أخرى غير ما ذكر، وهناك من توسع في مفهومها وخاصة الحنفية والمالكية، وبعض هذه الصور جائزة عندهم حتى مع تسميتها عينة
بيع العينة
والعينة إذا ما أطلقت أريد بها المحظور عند المالكية
بيع العينة
وقال الشافعي في أحد قوليه: هي فسخ في حقها، وفي حق غيرهما سواء كان قبل القبض أو بعده