وإن قيل : المقصود منها ورده من القرآن ، فهو يدل على الترخيص للجنب في قراءة الورد ، فقط ، لا أكثر | الإجابة: ورد عن علي رضي الله عنه قال " "كان صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً فإذا كان جنباً فلا ولو حرفا" ذكره في البلوغ وهو يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن مطلقاً، سواء عن ظهر قلب أو في ، ولعل الحكمة أنه حدث كبير، والقرآن له حرمته ومكانته، وقد رفع الله قدره، ووصفه بالرفع والتطهير، في قوله تعالى { في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة} عبس:13-14 ولعل الحكمة أيضا حث الجنب على المبادرة بالاغتسال، وعدم التواني حتى يتمكن من القراءة، وقد ذهب بعضهم إلى جواز قراءة الجنب للقرآن، لقول رضي الله عنها " "كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه"فالذكر عام يدخل فيه القرآن، لكن العمل على الأول، والمراد بالذكر والثناء على الله، ويجوز دعاء الجنب بآيات قرآنية ونحوها، وأما مس المصحف وهو جنب فلا يجوز، للآية المذكورة ولقوله تعالى { لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين} الواقعة:79-80 وحديث عمرو بن حزم " "لا يمس القرآن إلا طاهر" رواه مالك وغيره وذكر ذلك مالك عن سعد بن أبي وقاص وغيره هذا هو الصحيح والله أعلم |
---|---|
والحاصل : أنه يجوز للجنب سماع القرآن ، بشرط أن لا يحرك لسانه بالقراءة | ومن أهم الآداب التي ينبغي لقارئ القرآن أن يتحلى بها: 1- أن يقصد بقراءته وجه الله تعالى والتقرب إليه، فالعمل إذا دخله أو السمعة فلا قيمة له بل ربما أصبح وبالاً على صاحبه |
وقال ابن عدي : " وقد روى عبد الله بن سلمة عن علي وعن حذيفة وعن غيرهما غير هذا الحديث ، وأرجو أنه لا بأسَ به ".
قال الزهري، وإسحاق بن راهَوَيه، ومالك، وأحمد - في رواية عنه - والشافعي في القديم: "إن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرها"، وقال الشافعي في الجديد: يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وقال أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل: لا يجب على المأموم قراءة أصلًا في السرية ولا الجهرية | المرسوم بقراءة القرآن بدون طهارة إن تلاوة القرآن بدون شوائب جائزة شرعاً ، ولكن بشرط عدم نجاسة يحظر تحريم قراءة القرآن على الجنب ، وما يجوز بغير طهارة القراءة عن ظهر قلب ومن القرآن |
---|---|
فلو لم تكن فضائلهم عظيمة وكثرية لما سأل البعض عن حكم تجانب قراءة القرآن ، فقراءة القرآن من افضل الأعمال وأعظم قرب من الله تعالى | وحاصل ما سبق : أن القول المعتمد الذي عليه عامة العلماء سلفاً وخلفاً هو تحريم قراءة القرآن على الجنب |
الإجابة: فلا حرج في قراءة القرآن من غير وضوء لما رواه تعليقا ومسلم موصولا عن رضي الله عنها قالت: " كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه"، بل قد أجازت طائفة من السلف قراءة القرآن للجُنب فقال البخاري في الصحيح: ولم ير ابن عباس بالقراءة للجُنب بأسا.
20