أفيدوني أفادكم الله؛ لأن والدتي في حيرة من أمرها، وتتمنى من الله أن يوفقكم لما فيه خير المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ الجواب: كثير من الناس يقولون عن المحادة أشياء لا أساس لها، ويأتون بخرافات لا أساس لها، وهذه منها، هذه التي ذكرت السائلة منها، فلا بأس أن تنقل السلام، ولا بأس أن يسلم عليها، ولا بأس أن تسلم على زوجة غير محرمها، وعلى من شاءت من الناس، ولا بأس أن تمشي حافية في بيتها، كل ذلك لا بأس لا حرج فيه، والذي يطلب من المحادة أن تلاحظه خمسة أمور ينبغي أن تحفظ، خمسة أمور يطلب من المحادة المتوفى عنها زوجها، يطلب منها أن تراعيها دلت عليها النصوص: الأول: أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيها تبقى فيه، محادة فيه إذا تيسر ذلك، تبقى في البيت إذا كان البيت ملكاً لزوجها أو مستأجر أو يمكن إكمال العدة فيه تبقى فيه حتى تنتهي العدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـ فريعة بنت مالك لما مات زوجها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله امكثي يعني: اسكني، في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله يعني: حتى تنتهي العدة، إلا إذا كان هناك مانع، مثل البيت ليس لزوجها، بل مستأجر وتمت المدة ويريده أهله فلا بأس تخرج، أو انهدم البيت، أو ليس عندها من يؤنسها تخاف الجلوس فيه، تخرج إلى أهلها، إلى محل آمن، يعني: تخرج بعذر شرعي وإلا فتبقى في البيت، ولا بأس بخروجها من البيت لحاجة كأن تشتري حاجة من السوق طعام أو غيره من الحاجات، أو تذهب إلى الطبيب | المسألة الثالثة: روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين، بمعنى أن وضعها إذا كان سيكون بعد أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام، فتعتد بوضع الحمل، وإن كان وضعها سيكون قبل أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام، فتعتد بالأربعة أشهر والأيام العشرة، وهذا من باب الاحتياط |
---|---|
وهذا مروي عن عمر بن عبد العزيز، وهو قول مالك | وروي عن القاسم بن محمد قوله: أبى الناس ذلك عليها |
وأضاف «علام» في فتوى له، أنه على الزوجة المذكورة أن تستوفي عدتها في منزل الزوجيَّة الذي كانت فيه عند حصول الوفاة، إلا إن كانت قد انتقلت إلى المنزل الثاني بإذن زوجها وبلغها فيه خبر الوفاة؛ فتستوفي العدة فيه، فإن انتقلت على خلاف أمره أو دون إذنه إلى المنزل الثاني فعليها العودة إلى المنزل الأول الذي حصلت فيه الوفاة.
29وإذا مرت 4 أشهر وعشر ولم تضع حملها عليها أن تنتظر وضع الحمل | هذا بالنسبة للزوم المسكن، أما بالنسبة لما تلبس فإنها لا تلبس ثياب الزينة؛ أي لا تلبس ثياباً يعد لبسها تزيناً، أما الثياب المعتادة تلبسها، سواءٌ كانت سوداء أو خضراء أو صفراء أو حمراء، أو غير ذلك، يعني لا يشترط لونٌ معين للثياب، فالذي يشترط أن لا يكون الثوب ثوب زينة، الثاني: أن لا تتحلى، يعني أن لا يكون عليها حلي من سوار أو قلادة أو خاتم أو خلخال، أو غير ذلك من أنواع الحلي، حتى لو كان عليها سن ذهب يمكن أن يخلع بلا ضرر فإنها تخلعه، إذا كان يعطي جمالاً وزينة، أما إذا كانت لا تستطيع خلعه، أو كانت تخشى من خلعه ضرراً، فإنه يبقى ولكن تحرص على أن لا يبرز قدر ما تستطيع |
---|---|
الثانية : أن تعتد من الشهر الخامس بقدر ما فاتها من الأول ، فإن كان تاما أتمته ثلاثين يوما ، وإن كان ناقصا أتمته تسعة وعشرين | وقاله أبو السنابل بن بَعكَكٍ في حياةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فرَدَّ عليه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَولَه، وقد رُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه رجَعَ إلى قولِ الجماعةِ لَمَّا بلغه حديثُ سُبَيعةَ، وكَرِهَ الحَسَنُ والشعبي أن تُنكَحَ في دَمِها |
حكم الإحداد:يجب الإحداد مدة العدة على كل امرأة توفى عنها زوجها.
30ولا تمَسَّ طِيبًا أي: أن تجتنب الزينة والطيبَ طيلةَ فترة العِدَّة، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: « لاَ يحَلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» ، قال ابن تيمية -رحمه الله-: « | عِدّة المطلقة الحامل نصّ القرآن الكريم على عِدّة المطلقة الحامل |
---|---|
وما قلناه هنا في عدة الوفاة ينطبق على من صام شهرين متتابعين ، وينطبق أيضا على عدة الطلاق إذا حسبت بالشهور ، وذلك في حال كون المطلقة صغيرة أو يائسة لا تحيض | وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنهم أن المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن تعتد في بيتها، وتعتد حيث شاءت، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما قال الله تعالى: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} ولم يقل يعتددن في بيوتهن، ولتعتد حيث شاءت |
وقال: أجمع أهلُ العلمِ على أن عِدَّة الحُرَّةِ المُسلِمةِ مِن وَفاةِ زوجها أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، مدخولًا بها أو غيرَ مَدخولٍ بها، صغيرةً كانت أم كبيرةً، تقيمُ المُعتَدَّةُ في المنزلِ الذي كانت تَسكُنُه أيامَ حياتِه إلَّا أن تُخرَجَ منه، فيكونُ لها عُذرٌ في الخروجِ، وإن كان المُتوَفَّى عنها حامِلًا فأجَلُها أن تضَعَ حَملَها، فإن وضَعَت حَمْلَها وزَوجُها على السَّريرِ لم يُدفَنْ، انقَضَت عِدَّتُها، وحَلَّ لها النِّكاحُ.
4