يبلغ القرار لمن يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف - في تقديم المراجعة: لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام مجلس الشورى الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية مادة 58: اذا لم تكن السلطة قد اصدرت قرارا فيتوجب على ذي العلاقة ان يستصدر مسبقا قرارا من السلطة المختصة, ومن اجل ذلك يقدم الى الى السلطة طلبا قانونيا فتعطيه بدون نفقة ايصالا يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه | وتراعى في جميع الاحوال الاحكام الخاصة المبينة في المادة التالية: مادة 23: لا يلاحق اعضاء مجلس الشورى بالجنايات والجنح المنبعثة عن الوظيفة الا بعد استشارة مكتب المجلس وبناء على طلب وزير العدلية, واذا قضت المصلحة العامة بتوقيفهم حالا يمكن لوزير العدلية ان يرخص بذلك بعد استشارة رئيس مجلس الشورى في حال ملاحقة اعضاء مجلس الشورى بالجنايات والجنح غير المنبعثة عن وظائفهم لا يجوز توقيفهم الا بموافقة وزير العدلية بعد استشارة رئيس مجلس الشورى مادة 24: كل قرار بالادانة او التبرئة يصدر في جناية او جنحة بحق احد اعضاء مجلس الشورى يبلغ بواسطة وزير العدلية الى مجلس التأديب ليفصل في النتائج التأديبيةالناجمة عن الافعال التي ادت الى الملاحقة الجزائية ما لم يكن الفصل عن الوظيفة قد وقع حكما مادة 25: يوقف عن العمل بقرار من وزير العدلية بعد استشارة رئيس المجلس العضو المحال على المحاكمة من اجل حناية او جنحة منبعثة عن الوظيفة الى ان يصدر القرار النهائي بشأنه |
---|---|
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء إدانة واستنكار دولة قطر للقصف الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، والمتواصل على مدار اليوم منذ عشرة أيام، مخلفا مئات الشهداء والمصابين المدنيين من رجال ونساء وأطفال | يبلغ الخصوم ايداع المقرر تقريره ومفوض الحكومة مطالعته ولهم ان يقدموا ملاحظاتهم الخطية بشأنهما في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ مادة 78: فيما خلا النصوص المتعلقة بتأليف مجلس القضايا تنظر في كل دعوى هيئة مؤلفة من رئيس وعضوين احدهم المقرر |
وأكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري أهمية دعم وزارة الخارجية بالاتفاق مع إحدى الشركات الوطنية لتنفيذ مشاريع الوزارة في الدول التي تعاني فيها من نقص الكفاءات اللازمة أو عدم توفرها.
أمرنا بما هو آت أولاً — إصدار نظام مجلس الشورى بالصيغة المرفقة بهذا | المادة الثامنة عشرة تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتعدل، بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى |
---|---|
المادة الثانية عشرة مقر مجلس الشورى ، هو مدينة الرياض | ج — ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة |
يجب ان يكون الحكمان صادرين احدهما عن محكمة عدلية والثاني عن محكمة ادارية وان يكونا فصلا في اساس النزاع ذي الموضوع الواحد, وليس من الضروري ان يكون المتخاصمون انفسهم او الاسباب ذاتها مادة 132: يجب ان تقدم المراجعة في مهلة شهرين ابتداء من اليوم الذي اصبح فيه الحكم الاخير مبرما.
17