حكم التأمين التجاري. ما هو حكم التأمين التجاري

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل حرمة الاشتراك في التأمين التجاري مطلقا، سواء على السيارة، أو على الصحة، أو غير ذلك، لكن قد تكون هنالك أحوال يعذر فيها المرء ولا سيما عند الحاجة العامة، مثلما هو الحال في شأن الجاليات المسلمة في بلاد الغرب، حيث لا يوجد البديل المشروع
س: هل صحيح أنه صدر من سماحتكم فتوى تحلل التأمين الشامل على السيارة، كما هو منشور في الإعلام المرفق في إحدى الصحف قبل يومين؟ الرجاء توضيح ذلك في برنامج نور على الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 210 الدرب، جزاكم الله خيرًا، وإن لم يكن صدر منكم شيء، الرجاء تعميم ذلك على الصحف، يقول الإعلان: بسم الله الرحمن الرحيم: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ شركة التأمين الإسلامية المحدودة، بشرى للدوائر في المنطقة الشمالية، للدوائر الحكومية وللشركات، وللمؤسسات وللممتلكات الفردية، نظرًا لأهمية التأمين على الممتلكات، وجوازه بقرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية إثر اجتماعهم بهذا الخصوص، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمملكة رئيسًا، وفضيلة محمد علي الحركان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي نائبًا للرئيس، وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وخروجهم بالقرار رقم 51 بجواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري، وبناء عليه تم بحمد الله في مدينة جدة، التوقيع على الصيغة النهائية بإنشاء مقر لشركة التأمين الإسلامي، الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 211 ويتبعه الجوف والقريات، طريف، عرعر، إلى آخره، وذكر الأشياء التي يؤمنون عليها، ويسأل سماحة الشيخ أخونا المستمع كما بدأت هذه الرسالة عن هذا ؟ ج: نعم صدر من هيئة كبار العلماء، قرار بجواز التأمين التعاوني، وتحريم التأمين التجاري، وأنا أشرح للمستمع حقيقة هذا، وهذا، فالذي صدر من المجلس جوازه هو التأمين التعاوني، وهو أن يجتمع جماعة من الناس، فيشتركون في تأمين تعاوني، كل واحد يبذل مالاً معينًا على أن يكون هذا المال لمصالح محدودة، كأن يشترطوا أن هذا المال يكون لمن قد يقع له من كوارث بينهم، فينفقون من هذا المال فيها، وكأن يفتقر أحدهم فينفق عليه من المال، ونحو ذلك، مما يصرفونه في وجوه البر والتعاون بينهم، وليس للتجارة وتحصيل الأرباح، وإنما ذلك للإحسان فيما بينهم، وليس للتجارة وتحصيل الأرباح، وإنما ذلك للإحسان فيما بينهم، لفقيرهم والذي يصاب بكارثة منهم، ونحو ذلك من المسلمين لمساعدتهم لا لقصد الربح والنماء، هذا هو التأمين التعاوني، إذا اجتمع أهل القرية أو قبيلة أو جماعة من الموظفين، على مال معين كل واحد منهم يبذل كل شهر كذا أو كل سنة كذا، ويتفقون الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 212 على أن هذا المال ينفق فيما قد يصابون به، من أسباب صدام السيارات وانقلاب سيارات، كوارث تصيب بعضهم، فينفق على من أصيب من هذا المال، ويؤدي عنه الدين أو الدية، ويواسي فقيره، ويشترى له حاجته من هذا المال، ليس هذا المال له بل هو لوجه البر وأعمال الخير فيما بينهم، وليس المقصود منه الربح والتجارة، حتى يؤمنوا على سيارة فلان، أو سيارة فلان، لا، وإنما المقصود أن ينتفعوا به، ولا مانع من أن يعملوا فيه ويتجروا فيه والربح لهذه المصلحة، ولهذا المشروع، ليس لهم، بل الربح لهذا المشروع، هذا هو التأمين التعاوني الذي أقره مجلس هيئة كبار العلماء وصدر به قرار رُفِع للمقام السامي، لمقام خادم الحرمين الشريفين، وليس هو التأمين الذي يعرفه الناس بالتأمين التجاري، الذي هو أن تؤمن على سيارتك عند شركة أو على بيتك أو على عينك، أو على جسمك أو على ولدك هذا محرم، وهذا هو النوع الثاني، والذي يقال له التأمين التجاري، وهو أن يتقدم إنسان إلى شركة أو إلى تاجر، ويعطيه مالاً معينًا كل شهر أو كل سنة، على أنه يغرم له ما قد يصيب سيارته، أو ما قد يصيبه هو إذا مات، أو ما أشبه ذلك في مقابل ما أعطاه من المال، فهذا يقال له التأمين التجاري، تارة يكون على الحياة، وتارة يكون على نفس الإنسان، إذا أصابه شيء من صدم الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 213 أو غيره، وتارة يكون على سيارته، وتارة يكون على بيته، إلى غير هذا، هذا هو المحرم، هذا هو التأمين التجاري، وهو محرم؛ لما فيه من الغرر، ولما فيه من الربا، بأن يدفع مالاً قليلاً، ويأخذ مالاً كثيرًا، وربما أنفق أموالاً كثيرة ولم يصب بكارثة، فضاع عليه ماله، فصار غررًا وربا، وربما دفع مائة، وأخذ آلافًا بسبب ما قد يصيبه، الحاصل أنه محرم؛ لما فيه من الغرر، ولما فيه من الربا، ويسمى هذا التأمين التجاري، وهذا صدر به القرار بتحريمه، بهذا يتضح الفرق بين النوعين، التأمين التجاري، لمصلحة الشخص، يريد منه أن يغرم له ما قد يتلف عليه من تجارة أو بيت أو مزرعة، أو دابة إلى غير ذلك، وحتى نفسه لو مات يسلم لورثته كذا وكذا، أو صدم ومات أو انكسر أو كذا، يسلم له كذا وكذا، فهذا هو التأمين التجاري، وهذه الشركة التي أعلن عنها إن كان مقصودها هذا فهذا ليس بالتأمين التعاوني، وهذا العنوان يكون تلبيسًا، ولا يجوز هذا، أما إن كان مقصودهم، أنهم يحسنون فيما بينهم فيما قد يصيبهم إذا تلفت سيارة أحدهم، أو أصيب بصدمة أو دين، أو فقر فيما بينهم وليس مقصدهم الربح، إنما قصدهم التعاون فيما بينهم من هذا المال الذي قد يجعلون فيه من يتصرف فيه، حتى ينميه وحتى يستفاد منه لكن ليس لقصد التجارة، وإنما قصدهم تعاونهم فيما بينهم لرفع الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 214 مستوى فقيرهم ومواساته وتسديد الدين عنه، وتعويضه عما قد يصيبه في سيارته أو يصيبه في نفسه أو يصيبه في بيته أو ما أشبه ذلك، ليس لقصد الربح والفائدة، وسنطلب إن شاء الله نظامهم، وسنعمل ما يستحقون في هذا الإعلان، إن كان مخالفًا لما صدر في القرار، وهو مخالف للفتوى، وهذا هو ظاهر الإعلان، نسأل الله أن يهدي الجميع ولعل الحكمة من تحريم ذلك النوع من التأمين ترجع إلى ما يتضمنه التأمين التجاري من الربا والغرر، كما أن من يقوم بأقساط التأمين تلك قد لا يكون ما يقع عليه من ضرر مستحقاً لإصلاحه جميع تلك المبالغ التي يقوم بإنفاقها، بل إنه قد لا يصيبه أي ضرر أو كارثة حلت به فيضيع عليه ماله الذي قام بدفعه هباءً مما يجعل الأمر يأخذ حكم الربا والغرر، وأحياناً ما يتم الحكم على الأمر من منظور آخر وكأن يكون دفع إلى الشركة مائة على سبيل المثال وأخذ في مقابلها من الشركة ألف نتيجة ما أصابه فكافة تلك الحالات من التأمين حكمها التحريم وعدم الجواز

الملاحظ أنه مخالف تمامًا للفتوى سماحة الشيخ؟ الشيخ: هذا هو ظاهر الإعلان.

14
ما حكم التأمين التجاري في الاسلام؟
حكم التأمين التجاري على الصحة والسيارة وغيرها في بلاد الغرب
وبهذا يتبين لنا أن التأمين التجاري بصورته الراهنة غير جائز شرعاً، وأن عقده باطل، لأنه يقوم على الغرر ونحوه من المخالفات الشرعية للأدلة الآتية: 1- أنه عقد من عقود المعاوضات التي يدفع فيها العامة مبلغاً من المال ليحصل على معاوضة معينة، وشركة التأمين لا تدفع للمؤمن له مبلغ التأمين إلا إذا دفع أقساط التأمين، وهذا يدل على أنه عقد من عقود المعاوضات التي يبذل صاحبها شيئاً ليأخذ مكانه عوضاً في المقابل
ما حكم التأمين التجاري
وعليه، فإذا كان التأمين المسؤول عنه من هذا النوع فإنه لا يجوز للسائل الاشتراك فيه، وما ذكرته من تبريرات لا اعتبار بها، فإن ما عند الله من الرزق لا يطلب بمعصيته
وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، ويعرف الغرر في اللغة أنه الخطر الذي لا يدري أحد ما إذا كان سيقع أم أنه غير ذلك، مثل بيع الطير في الهواء، أو بيع السمك في الماء حيث إن المشتري قد يحصل عليه أو أنه لا يتمكن من ذلك أذى أو أذى، أصابته كارثة، خسر ماله الذي دفعه بالمجان، جاعلًا الأمر حكمًا للربا والغرار، وأحيانًا يصبح الأمر من منظور مختلف يحكم عليه كأنه دفع للشركة، لنقل مائة و ونتيجة لما حدث له انسحب الف من الشركة كل هذه المطالبات التأمينية
ينقسم التأمين إلى قسمين، أولهما التأمين التجاري، وهو التأمين على المبنى أو السيارة أو التأمين على الحياة والحياة بالمال، حيث يدفع الشخص هذه الأموال للشركات على أقساط في أوقات معينة، وفي في حالة تلف السيارة أو قيام الشركة بإصلاحها أو احترق المنزل أو المبنى، وكذلك الحال بالنسبة للتأمين على الحياة، حيث يدفعون الدية في حالة وفاة شخص أو موته، والعلماء هم ممنوع من القيام بهذا النوع المعتمد من التأمين بسبب الاحتيال والربا الذي يحتويه

الأول: التأمين التعاوني: وهو أن يتفق مجموعة من الأقارب، أو الأصدقاء، أو الزملاء على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تعرض لخطر معين من مرض، أو خسارة، أو احتراق.

24
ما حكم التأمين التجاري في الاسلام؟
ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن
ما هو حكم التأمين التجاري
عقد تأمين تجاري للمقامرة معنى القمار في هذه المسألة غير معروف عند الناس، ولكن المراد هنا هو المقر بمعناه العام، وهو ما يعرف بالمقامرة في الإسلام، وفيه قال تعالى في سورة سورة آل عمران
حكم التأمين التجاري بكافة أنواعه
وبيان اشتمال عقد التأمين على أكل المال بالباطل : أن مبلغ التأمين المدفوع للشخص المؤمَّن له إذا كان أكثر مما دفعه كما لو حدث الخطر بعد دفع قسط واحد ، فبأي حق يستحق هذا المال ؟ وإذا لم يحدث الخطر ، فبأي حق تستحق شركة التأمين الأقساط التي دفعها المؤمَّن له بدون مقابل صحيح