وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا هو الكلب المتعارف خاصة، ولا يلحق به في هذا الحكم سوى الذئب | وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: ضحينا بفرس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه |
---|---|
وعند الحنفية : البغال تابعة للأم , فالبغل الذي أمه أتان أنثى الحمار يكره أكل لحمه تحريما تبعا لأمه , والذي أمه فرس يجري فيه الخلاف الذي في الخيل : فيكون مكروها عند أبي حنيفة , ومباحا عند صاحبيه أبو يوسف ومحمد بن الحسن | وأما الحديث : فهو ما روي عن خالد بن الوليد أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه |
ولكن هذا النص ليس به مانع وذلك لأن السنة النبوية بينت بشكل قاطع الحلال والحرام، أما بالنسبة للحمير هناك نوعان من الحمير، هناك حمير أهلى وحمير وحشي، الحمير التي يركبها الناس حرام أكلها، ما الدليل على ذلك؟ حينما فتح الصحابة خيبر، اليهود كان لديهم حمير، فقام الصحابة بأخذ الحمير وذبحوها وقاموا بطهيها، فاشتم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام رائحة الطهي، فأخبروه الصحابة أنها حمير، فنهي الله ورسوله في ذلك اليوم ذبحها لأنها رجس، هي كانت حلال قبل ذلك الموقف ولكن بأمر الله عز وجل نهي عن نحرها.
فقد بيَّن الله عز وجل الهدف من الخيل والحمير والبغال وهي أنّها معدة للركوب ولم يذكر الأكل منها، وقد ردَّ جمهور العلماء ببطلان هذا الاستدلال بما جاء في الأحاديث الصحيحة من الإباحة البينة للحوم الخيل وتحريم لحوم الحمر الأهلية | عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمير المنزلية وأباح الخيل البخاري |
---|---|
وأجاب العلماء عن ذلك بـ " أن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتهما مقصورة على ذلك , وإنما خُص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل ، كقوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ فذكر اللحم لأنه معظم المقصود , وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه , قالوا : ولهذا سكت عن حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام : وتحمل أثقالكم ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل " انتهى بتصرف من "المجموع" | واختلف العلماء في المراد بالكلب العقور، فروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة بإسناد حسن، أنه الأسد، قاله ابن حجر، وعن زيد بن أسلم أنه قال: وأي كلب أعقر من الحية |
عند المالكي قولان: قول الكراهة ، وهو رواية ابن القاسم عن مالك ، وهو مذهب مشهور ، وعنده دخل العلامة خليل.
13