د- العناية بالأماكن بما في ذلك مراكز الاصطياف والاشتاء واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل الوصول إليها وترغيب السائحين والمواطنين بزيارة وتوفير كل ما يؤمن راحتهم وتأمين الخدمات السياحية لهم | غير أن مقتضيات القرار رقم الصادر في 2 صفر 1415 12 يوليو 1994 في شأن تنظيم واختصاصات المصالح الخارجية لوزارة السياحة ، كما وقع تغييره وتتميمه ، تبقى سارية المفعول إلى حين نشر القرار المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لقطاع السياحة |
---|---|
وتعنى الوزارة بالعمل على الاهتمام بالسياحة، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه ليكون له دوراً رئيسياً في إنشاء وتأسيس المنشآت السياحية الاستثمارية | على أن يقتصر دخول الأماكن التى تزاول فيها تلك الألعاب على غير المصريين وأن يكون التعامل فيها بالعملات الأجنبية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية |
ولهذه الغاية تتولى بتنسيق مع الوزارات المعنية ، القيام بما يلي : - إعداد وتنفيذ استراتيجية تطوير السياحة وتقييمها ؛ - إنجاز الدراسات والأبحاث الضرورية لتطوير السياحة على الصعيد الوطني والجهوي ؛ - إعداد النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأنشطة السياحية والسهر على تنفيذها ؛ - تأطير المهن والأنشطة السياحية ودعمها طبقا للتنظيمات الجاري بها العمل ؛ - توجيه ومراقبة عمل المصالح اللاممركزة وتقييم الوسائل الضرورية لسيرها ؛ - المشاركة في إعداد وقيادة استراتيجية التكوين في المجال الفندقي والسياحي ؛ - تأطير مؤسسات التكوين التابعة لوزارة السياحة ؛ - السهر على ربط وتقوية علاقات التعاون الثنائي والعلاقات مع المنظمات المتخصصة ؛ - ممارسة الوصاية على المؤسسات التابعة لوزارة السياحة.
25وزير الاقتصاد والمالية ، الإمضاء : صلاح الدين المزوار | المادة الخامسة عشرة لا يجوز الترخيص بإنشاء أو تشغيل أو إدارة المحال العامة السياحية إلا بعد صدور إذن من اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية ووفقا للأسس والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون |
---|---|
مؤرشف من في 31 مارس 2020 | مؤرشف من في 16 أبريل 2019 |
المادة 7 تناط بمديرية التقنين والتطوير والجودة القيام بالمهام التالية : - إعداد وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات والأنشطة السياحية ؛ - وضع دلائل وأدوات معيارية خاصة بالقطاع السياحي ؛ - تصميم مخططات تطوير الأنشطة السياحية ؛ - وضع آليات لتطوير الجودة بالمقاولات السياحية ؛ - وضع آليات لتنمية سياحة مستدامة ومسؤولة ؛ - منح الرخص لمزاولة الأنشطة والمهن السياحية طبقا للتنظيم الجاري به العمل ، ومعالجة الملفات المتعلقة بها ؛ - تأطير ومراقبة الفاعلين بالقطاع السياحي وفق المساطر التنظيمية الجاري بها العمل ؛ - تقديم الاستشارة والخبرة لفائدة الفاعلين بالقطاع السياحي.
14مادة 12- يحدد وزير السياحة أسعار الإقامة ورسم الدخول والارتياد وأسعار الوجبات والمأكولات والمشروبات وغيرها من الخدمات التى تقدمها المنشأة وذلك دون التقيد بأحكام قوانين التسويق والتسعير الجبرى وتحديد الأرباح | |
---|---|
مادة 9- لايجوز للمسئولين عن إدارة المنشآت الفندقية عند قيامهم بتسجيل أسماء النزلاء الأجانب إلى الجهات المختصة طبقاً للقوانين الخاصة بذلك أن يحصلوا على أى مقابل عن قيامهم بهذا التسجيل | وعلي القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية |
كما أن طريقة رسم الخطوط وانتقالها دون عودة إلى مركز واحد يدل على انعدام المركزية في وزارة السياحة، وإنما ينساب العمل فيها بتلقائية ومشاركة فاعلة دون مركزية تؤخر الإنجاز أو تعوق التقدم.
2