بماذا يختص الماء الطهور؟ لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غير الماء الطهور | ما حكم الماء الطهور إذا لاقى النجاسة وكان دون القلتين؟ ينجس بمجرد الملاقاة ولو جارياً |
---|---|
فإن تغير؟ يصبح ماء نجس | الأمر الثاني من مكروهات المياه: الماء المستعمل في شيء متوقف على ماء طهور، وذلك كالماء المستعمل في الوضوء، فإذا توضأ شخص بماء ثم نزل من على أعضائه بعد استعماله، فإنه يكره له أن يتوضأ به ثانياً، وإنما يكره بشروط: الأول: أن يكون الماء قليلاً، فإذا توضأ من ماء كثير واختلط به الماء المنفصل من أعضاء وضوئه فإنه لا يضر |
القول الثاني: أنَّ الماء قسمانِ فقط: طَهورٌ ونجِسٌ، وهو محكيٌّ عن بعضِ الحنفيَّة قال ابن تيميَّة: وقال كثيرٌ من أصحابِ أبي حنيفة: بل الطَّاهِرُ هو الطَّهورُ.
21، وطاهِرٌ، ونَجِسٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ في الجُملة لاختلافِهم في بعضِ المياه؛ هل تُلحَقُ بالطَّاهِرِ أو الطَّهورِ | الأنهار الجليدية إنّ 70 % من المياه العذبة محصور حاليًا في الأنهار الجليدية والقلنسوات الجليدية، ومن الناحية النظرية يمكن إذابة واستخدام الأنهار الجليدية لكن كمية الطاقة اللازمة لصهر ونقل كميات هائلة من الجليد تجعله غير عملي اقتصاديًا، وتلعب الأنهار الجليدية والقلنسوات الجليدية أيضًا أدوارًا حيوية في تنظيم مناخات الأرض ودرجات الحرارة العالمية |
---|---|
ما حكم جلود السباع كالذئب ونحوه؟ لا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده, ولا يصح بيعه | ويعرفونه بأنه الماء الذي أزيل به حدث كغسالة الوضوء، والماء المنفصل من غسل المحدث، والماء المستعمل في البدن بنية القربة؛ كالوضوء على الوضوء، وغسل اليدين قبل الطعام |
المياه السطحية في المملكة تنقسم إلى.
12ثالثاً: الماء النجس ما هو الماء النجس؟ هو ما تغير لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة قليلة كانت أو كثيرة | المياه السطحية في المملكة تنقسم إلى : قسمين ثلاثة أقسام |
---|---|
رابعها: بيان ما يخرجه عن الطهورية وما لا يخرجه: خامسها: بيان ما ينجسه، وأما القسم الثاني وهو الطاهر غير الطهور، فإنه يتعلق به أمور أيضاً: الأمر الأول: تعريفه | وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب ، فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال : أين كنت يا أبا هريرة ؟ فقال : كنت جنبا ، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة ، فقال : سبحان الله إن المؤمن لا ينجس رواه الجماعة ووجه دلالة الحديث : أن المؤمن إذا كان لا ينجس ، فلا وجه لجعل الماء فاقدا للطهورية بمجرد مماسته له ، إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر |
وجهُ الدَّلالةِ منها: أنَّه قد ورد النَّهيُ عن الاغتسالِ في هذه المياهِ، مع عدم نجاسَتِها، فدلَّ ذلك على وجودِ نَوعٍ مِنَ الماءِ ليس بنَجِسٍ، ولا يمكِنُ التطهُّرُ به، وهو الطَّاهِرُ.
13