الاحق بالامامة في الصلاة. من هو أحق الناس بالإمامة في الصلاة

اهـ وقال الزحيلي في كتابه الفِقْه الإسلاميّ وأدلَّته: من الأولى بالصلاة على الجنازة؟ للفقهاء آراء ثلاثة: الرأي الأول ـ للحنفية: السلطان إن حضر أو نائبه أحق بالصلاة على الميت بسبب السلطنة، ولأن في التقدم عليه ازدراء به، فإن لم يحضر فالقاضي؛ لأنه صاحب ولاية، فإن لم يحضر فيقدم إمام الحي؛ لأنه رضيه في حياته، فكان أولى بالصلاة عليه في مماته، ثم يقدم الولي الذكر فما المقاييس لاختيار أولى الناس بالإمامة؟ الفقهاء وضعوا عدة مقاييس، وهي مأخوذة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء؛ فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء؛ فليؤمهم أكبرهم سنًّا، ولا يؤمَّنَّ الرجل في أهله، ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك"
وإنما قلنا إنه لا بدَّ أن يكون على علم بأحكام الصلاة ؛ لأنه قد يطرأ عليه طارئ مثل نقض الوضوء أو نقص ركعة فلا يحسن التصرف ، فيقع في أخطاء ويوقع غيره في نقص صلاتهم أو بطلانها

وروى ابن غانم : وصي الميت بالصلاة عليه أحق من الولي.

من أولى الناس بالإمامة
قال الشوكاني في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار : وحديث: لا يؤمن الرجل في سلطانه
الاحق بالامامة في الصلاة
مسألة : ومن الوالي الذي يستحق الصلاة على الجنازة ويكون أولى بها من الولي روى علي بن زياد عن مالك أن ذلك من إليه الصلاة من وال أو قاض أو صاحب شرطة وبه قال ابن القاسم , وقال مطرف وابن الماجشون وأصبغ: إنما ذلك إلى الأمير الذي تؤدى إليه الطاعة خاصة دون سائر الأئمة والحكام , وقال ابن وهب: إن ذلك للقاضي وروي عن ابن القاسم أن ذلك لمن كانت إليه الصلاة
الأحق بالإمامة في الصلاة بالترتيب.. وهل يشترط حفظ القرآن؟ الأزهر يجيب
أو قال: "سلما"، وروى أبو سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم
ثم الأحسن تلاوة وتجويداً للقراءة، لقوله — صلى الله عليه وسلم -: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ثم يأتي بعد ذلك الذي يقرأ ولو من غير علم, يعني أحسنهم تلاوة للقرآن، ثم يأتي بعد ذلك أورعهم وأتقاهم لله عز وجل، وأبعدهم عن المعاصي والشبهات، فإذا كانوا يعرفون واحدًا منهم معروفًا بالتقوى أكثر من غيره يقدم للإمامة

رواه مسلم 1079 وخلاصة ما دلت عليه هذه الأحاديث أن الأحق بالإمامة : هو الأقرأ لكتاب الله العالم بفقه صلاته.

احكام الإمامة في الصلاة وشروطها
والحديث السابق : استدل به بعض العلماء على تقديم الأفقه : قال النووي : وقال مالك والشافعي وأصحابهما : الأفقه مقدم على الأقرأ ؛ لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط ، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه قالوا ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة على الباقين مع أنه نص صلى الله عليه و سلم على أن غيره أقرأ منه ، وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ، لكن في قوله: " فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنَّة " دليل على تقديم الأقرأ مطلقاً
مذاهب العلماء في الأحق بالصلاة على الميت
ومن العذر: تطويلُ الإمام، أو تركهُ سنة مقصودة، مثل تشهدٍ أول وقنوت، فيحقُ فراقه لكي يأتي بتلك السّنة، أو المرض، أو غلبةِ النعاس أو أي أمرٍ يُفسد صلاته، أو خوف فواتُ ماله أو إتلافه، أو فوات رفقته، أو من يخرج من الصف ثم لا يجد من يقف معهُ
من أحق الناس بالإمامة في الصلاة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأولى بالإمامة هو الأكثر حفظاً العارف بما يلزم معرفته من الأحكام المتعلقة بالصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله
فالنووي وإن خالف إمامه الشافعي في الاستدلال بالحديث ، لكن كلامهم له اعتباره على أساس أنه ليس بين الصحابة من يحسن القراءة وهو جاهل بأحكام الشرع كما هو الحال في كثير من أهل زماننا ما هو حكم إمام غير المواطنين ماهو حكم إمام غير المواطنين، في بعض الأحيان تحدث بعض الأمور نتيجة لظروف ما، فيخلف إمام المسجد الذي اعتاد عليه الناس في الصلاة بهم، ففى هذه الحالة يتقدم شخص عادى من المواطنين ليؤم المصلين
ولا بأس عند الحنابلة والمالكية بالعلوِ اليسير مثل درجة المنبر أي ما يقارب الشبر أو الذراع وقد استثنى الحنابلةُ من ذلك الأمر والعيد، فتصحُ إمامتهُ للضرورة، وأجاز الحنفية إمامتهُ لمثلهِ

قال أبو جعفر: وأما ما حكيناه عن أبي حنيفة أن إمام الحي أحق فإنه إذا لم يحضر الصلاة عليهم والي مصرهم، فإذا حضر الوالي فالصلاة إليه في قوله وفي قول سائر أصحابه.

7
الأحق بالإمامة في الصلاة بالترتيب
ولكن نجد في حديث عمرو هذا أنه كان غلاما عمره ست أو سبع سنوات، وفي بعض الروايات: ثمان سنوات ، قال: فنظروا فلم يكن أحد في القوم أكثر قرآنا مني ، وهو ابن ست أو سبع أو ثمان سنوات
الأحق بالإمامة في الصلاة بالترتيب.. وهل يشترط حفظ القرآن؟ الأزهر يجيب
وهذا ما اتفق عليه الفقهاء بأنه لا يحملُ الإمام من فرائضِ الصلاة شيئاً عن المأموم ما عدا القراءة، فإنهم اختلفوا في ذلك
من هو الأحق بالإمامة
رواه الحاكم والبيهقي والترمذي وصححها البغوي والألباني