اهـ وقال الزحيلي في كتابه الفِقْه الإسلاميّ وأدلَّته: من الأولى بالصلاة على الجنازة؟ للفقهاء آراء ثلاثة: الرأي الأول ـ للحنفية: السلطان إن حضر أو نائبه أحق بالصلاة على الميت بسبب السلطنة، ولأن في التقدم عليه ازدراء به، فإن لم يحضر فالقاضي؛ لأنه صاحب ولاية، فإن لم يحضر فيقدم إمام الحي؛ لأنه رضيه في حياته، فكان أولى بالصلاة عليه في مماته، ثم يقدم الولي الذكر | فما المقاييس لاختيار أولى الناس بالإمامة؟ الفقهاء وضعوا عدة مقاييس، وهي مأخوذة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء؛ فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء؛ فليؤمهم أكبرهم سنًّا، ولا يؤمَّنَّ الرجل في أهله، ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك" |
---|---|
وإنما قلنا إنه لا بدَّ أن يكون على علم بأحكام الصلاة ؛ لأنه قد يطرأ عليه طارئ مثل نقض الوضوء أو نقص ركعة فلا يحسن التصرف ، فيقع في أخطاء ويوقع غيره في نقص صلاتهم أو بطلانها |
وروى ابن غانم : وصي الميت بالصلاة عليه أحق من الولي.
أو قال: "سلما"، وروى أبو سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم | |
---|---|
ثم الأحسن تلاوة وتجويداً للقراءة، لقوله — صلى الله عليه وسلم -: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله | ثم يأتي بعد ذلك الذي يقرأ ولو من غير علم, يعني أحسنهم تلاوة للقرآن، ثم يأتي بعد ذلك أورعهم وأتقاهم لله عز وجل، وأبعدهم عن المعاصي والشبهات، فإذا كانوا يعرفون واحدًا منهم معروفًا بالتقوى أكثر من غيره يقدم للإمامة |
رواه مسلم 1079 وخلاصة ما دلت عليه هذه الأحاديث أن الأحق بالإمامة : هو الأقرأ لكتاب الله العالم بفقه صلاته.
فالنووي وإن خالف إمامه الشافعي في الاستدلال بالحديث ، لكن كلامهم له اعتباره على أساس أنه ليس بين الصحابة من يحسن القراءة وهو جاهل بأحكام الشرع كما هو الحال في كثير من أهل زماننا | ما هو حكم إمام غير المواطنين ماهو حكم إمام غير المواطنين، في بعض الأحيان تحدث بعض الأمور نتيجة لظروف ما، فيخلف إمام المسجد الذي اعتاد عليه الناس في الصلاة بهم، ففى هذه الحالة يتقدم شخص عادى من المواطنين ليؤم المصلين |
---|---|
ولا بأس عند الحنابلة والمالكية بالعلوِ اليسير مثل درجة المنبر أي ما يقارب الشبر أو الذراع | وقد استثنى الحنابلةُ من ذلك الأمر والعيد، فتصحُ إمامتهُ للضرورة، وأجاز الحنفية إمامتهُ لمثلهِ |
قال أبو جعفر: وأما ما حكيناه عن أبي حنيفة أن إمام الحي أحق فإنه إذا لم يحضر الصلاة عليهم والي مصرهم، فإذا حضر الوالي فالصلاة إليه في قوله وفي قول سائر أصحابه.
7