الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ 1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما بينا رجُلٌ واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال: فأوقصته - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا رواه البخاري 1850 واللفظ له، ومسلم 1206 | |
---|---|
وهذا الجويني يميل إلى التحريم ، ويبيحه القاضي عياض من المالكية ، ويقره النووي في شرح مسلم ، ويوافقه ابن مفلح من الحنابلة | ثالثًا: أقوال أئمتنا من الشافعيَّة : يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، سواء خُشيت الفتنة أم لا؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يرى أنَّ الوجه عورة مطلقاً |
صحيح عن عاصم الأحول قال: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين, وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به فنقول لها: رحمك الله قال الله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة}.
ثانيا : لم يتفق الجيل الأول على التحريم ، ولا من جاء بعدهم | وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها» |
---|---|
وقوله رضي الله تعالى عنه: ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين | وهذا صريح من قول الإمام الشافعي ، فأعجب ممن زعم أنه قرأ الأم ، فلا وجد فيه قولا للإمام الشافعي يثبت فيه أن الوجه والكفين ليسا بعورة |
ثانيا : أقوال أئمتنا من المالكيّة : يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك فإنَّ النِّساء -في مذهبهم- ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب.
15