المبحثُ الثَّاني: حُكْمُ الإحرامِ الإحرامُ: مِنْ فَرائِضِ النُّسُكِ، حجًّا كان أو عُمْرَةً | الأشهر الحُرُمْ هي أربعة أشهر من الأشهر القمرية 1 حُرِّمَ فيها القتال منذ عهد إبراهيم الخليل عليه السَّلام ، و كان هذا التحريم نافذاً حتى زمن الجاهلية قبل الإسلام ، و عندما جاء الإسلام أقرَّ |
---|---|
لا يصحّ للمحرم أن يلبس ما خُيط من الثّياب لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين | الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّةِ رواه البخاري 6689 ، ومسلم 1907 |
ودليل ما سبق ما روي عَنِ ابْن عَبَّاسٍرضى الله عنه قَالَ: «وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ.
اصطلاحا: هي بيوع يتذرع بها إلى الربا المحرم | والإحرام في اصطلاح الفقهاء يراد به عند الإطلاق: الإحرام بالحج، أو بالعمرة، أو بهما قرانًا، وقد يطلق أحيانا على الدخول في الصلاة، لكن إذا أُطلقت كلمة إحرام، أي: الإحرام بالحج أو العمرة |
---|---|
ويراد بالإحرام عند أطلاقة الإحرام بحج أو عمرة | م41: البيت المقصود في عبارة آل البيت وعبارة أهل البيت هو قطعا ليس بيت رسول الله وإنما هو البيت المحرم وتعريفهما الشيعي والسني كما تعريف عبارة آل محمد هو تعريف باطل السعودية تعلن شروط المَحرَم لموسم الحج شاب يفقد يده في حفل خرق قيود كورونا لحظة فوز رئيسي |
مستحبات الإحرام 3- الطيب لحديث عائشة رضى الله عنها قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله ِ صلى الله عليه وسلم لإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ».
7المواقيت الزمانية حدّد النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- مواقيت زمانية للحجّ لا يمكن أداؤه في غيرها، وتبدأ تلك الأزمنة من بداية شهر شوّال، وتمتدّ إلى ، وقِيل إنّها تمتدّ إلى آخر شهر ذي الحجة؛ بدليل أنّه يجوز للحاجّ أن يؤخّر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجّة، أمّا العُمرة فليس لها وقتٌ مُحدَّدٌ؛ إذ يجوز للمسلم أداؤها في أيّ يومٍ في السنة، إلّا أنّ هُناك أوقاتاً لا يجوز فيها الإحرام للعُمرة، كمَن يكون مُحرِماً بالحجّ، وذلك باتِّفاق العلماء | وهناك العديد من الأنواع والأشكال الخاصة بالبيوع المحرمة ومن بين تلك الأشكال : بيع المجهول، وهو نوع من أنواع البيع التي يكون المبيع أو الثمن فيه جهالة كبيرة، لأن هذا يؤدي إلى حدوث منازعة بين الناس، وصنف الحنفية هذا البيع بأنه فاسد، وباقي الأئمة فسروا |
---|---|
شروط الإحرام اشترط الفُقهاء لصحّة الإحرام ، والنيّة، وزاد الحنفيّة شرط التلبية، أو أيّ قولٍ يقوم مقامها من ذِكرٍ، أو دُعاءٍ يدُلّ على تعظيم الله، ولا يُشترَط في حجّ الفرض تحديد نيّة الفرض إن لم يكن المُحرِم قد أدّى الحجّ من قبل؛ وحجّه يقع عن حجّة الفرض باتِّفاق الفُقهاء، أمّا التلبية فمعناها إجابة العبد لربّه، فلا يصحّ الإحرام دونها عند الحنفية، بخِلاف جُمهور الفُقهاء إذ لم يشترطوها، والنيّة في الإحرام تكون في القلب؛ كأن ينوي المسلم أن يحُجّ، أو يعتمر عن نفسه، أو عن غيره بتحديد اسمه، ويُسَنّ أن يتلفّظ بها بقوله: لبّيك اللهم حجّاً عن فلانٍ، أو قوله: لبّيك اللهمّ عمرةً عن فلانٍ بن فلان، وبذلك يُؤكّد المعتمر ما في قلبه؛ فقد ورد عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، -رضي الله عنهم- أنّهم تلفّظوا بها في الحجّ، والعُمرة | المواقيت المكانية حدّد النبيّ -عليه الصلاة والسلام- لكلّ أهل بلد ميقاتاً خاصّاً بهم لا يجوز لمن أراد الحجّ، أو العُمرة تجاوُزه إلّا وهو مُحرِمٌ، باستثناء أهل مكّة، أو من كان مُقيماً فيها؛ فإنّهم يُحرمون من مكانٍ يُسمّى الحِلّ ، ثمّ يؤدّون المناسك المُتعلِّقة بالحجّ، أو العمرة، أمّا من كان يُقيم بَعد المواقيت، فإنّه يُحرِم من مكانه، والمواقيت المكانيّة هي: ذو الحليفة؛ وهو ، وهو ما يُسمّى ب أبيار علي ، والجُحفة؛ لأهل الشام، ويُسمّى رابغ ، وقرن المنازل؛ لأهل نجد، ويلملم؛ لأهل اليمن، ومن كان من غير تلك البلدان فيُحرِم أيضاً من المواقيت التي حدّدها النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في قوله: وَقَّتَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قَرْنًا لأهْلِ نَجْدٍ، والجُحْفَةَ لأهْلِ الشَّأْمِ، وذا الحُلَيْفَةِ لأهْلِ المَدِينَةِ، قالَ: سَمِعْتُ هذا مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وبَلَغَنِي أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: ولِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمُ ، أمّا من تجاوز المواقيت المكانيّة من غير إحرامٍ وهو قاصدٌ أداء المناسك فتجب عليه فديةٌ؛ وذلك بذَبح شاةٍ في ، وتوزيعها على فُقرائها |
للمزيد من التفاصيل عن محظورات الإحرام الاطّلاع على مقالة:.
2