ج - تاريخ تقديم الصحيفة | ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه |
---|---|
النظام: المادَّة الثالِثة بَعْدَ المائةِ للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط، ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها | أما إذا اقتنع بها فيعرضها على الخصوم 56 ويسمع أقوالهم ويثبت ذلك في دفتر الضبط، ثم يحكم فيها |
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين: 1- إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار حصة شائعة لأيّ منهم؛ فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، ما لم يكن البدل عقارًا فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة.
وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن يطلب من المحكمة العليا نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى | ج - إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان من طلبت له النفقة مقيمًا في المملكة |
---|---|
يجب على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة لهم ومواعيدها | الباب الحادي عشر طرق الاعتراض على الأحكام الفصل الأول أحكام عامة النظام: المادَّة السادِسَة وَالسَّبْعُوْن بَعْدَ المائةِ طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر |
النظام: المادَّة الحادِيَة عَشْرَة 1- يكون التبليغ بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي، أو طلب الخصم، أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات، وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى، إذا طلب ذلك.
12