الطعن رقم 9826 لسنة 47 ق | من خلال النص المتقدم يلاحظ أن المشرع قد أتجه في تحديد أختصاص محكمة القضاء الأداري على سبيل الحصر وبذلك نجد أن هناك منازعات قد خرجت من أختصاص القضاء الإداري، وان كانت الإدارة طرف فيها |
---|---|
القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها |
أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.
18أعمال السيادة وتعتبر من أعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية | القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها |
---|---|
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية المشار إليها | اختصاص المحكمة الإدارية العليا تعتبر المحكمة الإدارية العليا علي قمة المحاكم التي يتكون منها الجهاز القضائي لمجلس الدولة |
وتنظر هذه الدوائر في القضايا المرفوعة ضد السلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات العمومية الكائن مقرها الأصلي بالنطاق الترابي للدائرة وكذلك في القضايا التي يمكن أن يسند فيها الاختصاص لها بمقتضى قانون خاص.
3