المحكمة الادارية. كتب المحكمة الإدارية للأمم المتحدة

الطعن رقم 9826 لسنة 47 ق من خلال النص المتقدم يلاحظ أن المشرع قد أتجه في تحديد أختصاص محكمة القضاء الأداري على سبيل الحصر وبذلك نجد أن هناك منازعات قد خرجت من أختصاص القضاء الإداري، وان كانت الإدارة طرف فيها
القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها

أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.

18
تفاصيل النظام
ومن حيث أن قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966م قد نص في مادته الأولى على أن : " الإدارة العامة العامة للقضاء العسكري هي إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة
خدمات المحاكم
و يجب على سكرتارية المحكمة أن تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة على رئيس المحكمة ليعين تاريخ الجلسة التى ستنظر فيها الدعوى
أحكام المحكمة الإدارية العليا
و - المنازعات الإدارية الأخرى
أعمال السيادة وتعتبر من أعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية المشار إليها اختصاص المحكمة الإدارية العليا تعتبر المحكمة الإدارية العليا علي قمة المحاكم التي يتكون منها الجهاز القضائي لمجلس الدولة

وتنظر هذه الدوائر في القضايا المرفوعة ضد السلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات العمومية الكائن مقرها الأصلي بالنطاق الترابي للدائرة وكذلك في القضايا التي يمكن أن يسند فيها الاختصاص لها بمقتضى قانون خاص.

3
مجلس الدولة المصرى
وتنظر محكمة المنازعات في شؤون الموظفين، بحيث يستطيع موظفي الأمم المتحدة رفع الدعاوى أمامها عند الإخلال بشروط التعاقد معهم
وزارة العدل : المحكمة الإدارية
اطلع عليه بتاريخ 18 مارس 2019
المحكمة الادارية العليا ( اختصاص )
ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري