وقال المصلح خلال حواره عبر برنامج يستفتونك عبر قناة الرسالة: المسح على الجوارب في كل وضوء لأن المسح عليهما قائم مقام | وهنا وضّح الله أن الوضوء لم يرفعه عن المريض كُلياً والدليل القاطع { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً }، بمعنى أنه لا يتيَمّم المريض مع وجود الماء بل يتوضأ ويرفع الوضوء عن العضو المريض فقط من أعضاءه إلا في السفر ذلك لأن المُسافر ليس معه إلا ماء الشُرب فلا يريد الله أن يعرض المُسافر لخطر العطش فيذهب شرابه بوضوء الصلوات |
---|---|
ج: يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط: 1 - أن يكون لابساً لهما على طهارة | ومن الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ كابن حزم الظاهري وابن تيمية، ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب الشَّرَاب الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء، وتكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، ويبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس |
الرُّخص في الشريعة الرُّخصة لغةً تعني عكس التشديد، وترخيص الله للعبد في أمر هو تخفيف الله عنه.
12وأما مدة المسح فجمهور الفُقهاءِ على أنَّها يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها للمُسافرِ؛ للحديث الذي رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن شُرَيْحِ بن هانِئٍ قال: "أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؛ فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم؛ فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ" | وفيها أيضاً : " اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع عند الجمهور، والصحيح أنه حجه وليس بإجماع لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع " |
---|---|
اللهم قد أجبت بالحق وبيّنت للمُسلمين البيان الحق ما المقصود بالمسح باليدين على القدمين ولكن الذين لا يعلمون جعلوا الماء كالدهان تُمسح به القدمين لأنهم لا يحكموا عقولهم شيئاً | الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فشروط المسح على الجورب مفصلة في الجوابين التاليين: 5799 ، 5345 |
قالت دار الإفتاء إنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وقيَّد الجمهورُ الإطلاقَ الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ.
9أمّا شرعاً فهو إصابة البلل خُفّاً مَخصوصاً بشروط مَخصوصة في وقت مخصوص وطريقة مخصوصة | قال شيخ الإٍسلام ابن تيمية لما سئل عن مثل ذلك: الحمد لله |
---|---|
، وبه قال بعضُ السَّلف قال النوويُّ: حكَى أصحابُنا عن عمر وعليٍّ رَضِيَ اللهُ عنهما جوازَ المسحِ على الجورب، وإنْ كان رقيقًا | الشرط الثاني : أنْ يكون الخُفَّان أو الجوارب طاهرةً فإنْ كانت نجسةً فإنَّه لا يجوز المسح عليها |
وقال الإمام النووي في "منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه" ص: 14، ط.