وقد روي خلاف شاذ في جوازه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول لا وجه له بل هو باطل، وخلاف لما سبقه من إجماع أهل العلم وخلاف للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، ومنها ما خرجه الشيخان عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله ، ووجه ذلك أن الحالف بغير الله قد أتى بنوع من الشرك فكفارة ذلك أن يأتي بكلمة التوحيد عن صدق وإخلاص ليكفر بها ما وقع منه من الشرك | الحلف لا يكون إلا بالله تعالى ، أو باسم من أسمائه ، أو صفة من صفاته ، وأما الحلف بغير الله فلا يجوز ، وهو من الشرك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ رواه الترمذي 1535 وأبو داود 3251 وصححه الألباني في صحيح الترمذي |
---|---|
وقد تعلل بعض من سهل في ذلك بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذي سأله عن شرائع الإسلام: أفلح وأبيه إن صدق |
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وغير ذلك فهو مما أقسَم الله عز وجل به، والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، فأما المخلوق فلا يَحْلِف ويُقْسِم إلا بربه سبحانه وتعالى.
قال النووي: "قوله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه ليس حلفًا إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به، ومضاهاته بالله سبحانه وتعالى، فهذا هو الجواب المرضي وقيل: يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى والله أعلم" | |
---|---|
قال ابن بطال:" مَنْ حَلَفَ فقال في حَلِفِهِ: باللات والعُزَّى، فلْيَقُلْ: لا إِله إلا اللَّه | قال المهلب: كان أهل الجاهلية قد جرى على ألسنتهم الحلف باللات والعزى، فلما أسلموا ربما جروا على عادتهم من ذلك من غير قصد منهم، فكان من حلف بذلك، فكأنه قد راجع حاله إلى حالة الشرك، وتشبه بهم في تعظيمهم غير الله، فأمر النبي عليه السلام من عرض له ذلك بتجديد ما أنساهم الشيطان أن يقولوا: لا إله إلا الله، فهو كفارة له، إذ ذلك براءة من اللات والعزى، ومن كل ما يُعْبَد من دون الله" |
ولعل في ذلك عبرة لمن يحلفون بالصالحين".
24كفّارة اليمين بيّن الله -تعالى- في القرآن الكريم كفّارة اليمين، وذلك في قوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ، ويظهر من الآية الكريمة أنّ كفارة اليمين هي عتق رقبةٍ، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله عادةً، أو كسوتهم، فإن لم يستطع شيئاً من تلك الثلاثة، صام ثلاثة أيامٍ، ويقدّر الإطعام في كفارة اليمين؛ بإعطاء كلّ مسكينٍ كيلو ونصف، من الأرز، أو البر، أو نحو ذلك من أوسط قوت البلد الذي يعيش فيه الإنسان، ويمكن كذلك أن يعطي الإنسان كلّ مسكينٍ قيمة الطعام من المال، إذا كان ذلك أنفع له، وأمّا الكسوة فيجزء فيها أن يعطي الإنسان كلّ مسكينٍ ما يغّطي عورته، وتصحّ به | من حلف بالمصحف على عدم فعل شيء معين، ثم حنث فى يمينه وفعل الشيء الذى حلف بعدم فعله؛ فعليه كفارة يمين، والحلف بالمصحف كذبًا يعد يمينا غموسا يغمس صاحبه في النار، وفي الحلف بالله على المصحف تغليظا لليمين وزيادة في الإثم إن كان الحالف كاذبًا، فلا ينبغي أن نعرض كلام الله- تبارك وتعالى- للحلف كذبًا، فكلام الله أعظم من أن يُحلف عليه كذبًا |
---|---|
ـ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي سأله عن أمور الإسلام فأخبره: أفلح وأبيه إن صدق رواه مسلم، وفي رواية البخاري أفلح إن صدق |
الإجابة: الحلف بغير الله لا يجوز، بل يجب أن يكون الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى; لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت».
17