وتسري المدة المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام من تاريخ صدور الحكم | رسمنا بما هو آت: أولاً : الموافقة على نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالصيغة المرافقة |
---|---|
٣- تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكون من بينهم اثنان من ذوي الاختصاص الشرعي واثنان من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي وخبير في الأنظمة ويصدر بتعيينهم والتجديد لهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل | المادة الثلاثون: إذا غاب الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر أو حجر عليه أو قصر في إدارة أموال المشمولين بهذا النظام فعلى الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة عزله وتعيين الهيئة أو غيرها حارسا لإدارة الأموال حسب مقتضى الأحوال |
الفصل الثالث: إدارة الهيئة المادة الثامنة: المادة الثامنة: يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يعيًن بأمر ملكي كما يكون له نائب أو أكثر يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل.
15١٧- الصلح والتحكيم فيما جاوز خمسين ألف ريال | المادة الثامنة والثلاثون: السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام |
---|---|
وعلى من صدر الحكم بتعيينه تسلم ما تحت يد المعزول من أموال وإثبات ذلك مفصلا | المادة الخامسة والثلاثون: تختص المحاكم بتقرير العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من هذا النظام ولها إيقاع عقوبات أشد إذا رأت ذلك وتتولى الهيئة مهمة الادعاء في هذا الشأن |
٦- اقتراح خطط الهيئة وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.
14٥- التصرف في الأسلحة النارية والذخائر | ٩ - قبول التبرعات والمساعدات والهبات أو رفضها |
---|---|
٩ - أي مهمة تسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام | ويجوز للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين في الهيئة أو غيرهم من الخبراء والفنيين دون أن يكون لهم حق التصويت |
٩ - الموافقة على التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام.
2