يقف جماعة المأمومين. فصل: أين يقف المأموم؟

وقالوا: إنه إذا رجع فقد أعان على صحة صلاةٍ، خاصة إذا لم يوجد شخص آخر، فإعانته على صحة الصلاة له فيها الأجر؛ لأن الصلاة لهذا المنفرد لا تصح إلا مع وجود من يقوم معه، وهذا قد فعل السبب الذي صحّت به صلاته فكان له كأجره؛ لأنه أعان على خير يقف المأمومين جماعة بالنسبة إمامهم صح أم خطأ إن صلاة الجماعة عبارة عن صلاة يقودها شخص وتكون مكونة من عدد من الأشخاص من أجل أن يتمكنوا من تأدية تل كالصلاة، وتكون صلاة الجماعة حينما يقوم بتأدية الصلاة أكثر من شخص واحد، ويكون واحد منهم إمام ويكون الآخر مأموم، ومن المعروف في صلاة الجماعة، هو أن يتقدم الإمام على المأموم، ولو بشيء بسيط، لهذا السبب سمي إمام لأنه يكون بالأمام
حكم صلاة الإمام بالنجاسة:إذا صلى الإمام بالجماعة بنجاسة يجهلها وانقضت الصلاة فصلاتهم جميعاً صحيحة، وإن علم بالنجاسة أثناء الصلاة، فإن أمكن إبعادها أو إزالتها فَعَلَ ذلك وأتم صلاته، وإن كان لا يمكنه انصرف واستخلف من يتم بالمأمومين صلاتهم نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل علمنا نافعاً، وعملنا صالحاً خالصاً لوجهه الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما علمنا وعملنا، وأن يجعله خالصاً لوجهه ليس فيه لأحد سواه حظ ولا نصيب؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه

.

3
إذا صلّى الشخص جماعةً باثنين وخرج أحدهما فأين يقف الثاني
والسبب في ذلك أن غير جهة الإمام لا يكون الإنسان فيها مطالباً بالتأخر عن الإمام؛ إذ لو قلنا: إنهم مطالبون بالتأخر إلى حد الإمام لوجب عليهم أن يرجعوا ويصلوا وراءه فتتعطل الجهات الأُخَر، فلما أُذِن بالصلاة في الجهات الأخر استوى أن يكونوا قريبين أو بعيدين
يقف المأمومين في صلاة الجماعة بالنسبة للامام اذا كانوا اثنين فأكثر
س316: ما حكم الصلاة خلف من يصلي بأجرة؟ ج: من صلى بأجرة لم يصلي خلفه، قال أبو داود: سُئل أحمد عن إمام يقول: لا أصلي بكم رمضان إلا بكذا وكذا، فقال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ فإن دفع إليه شيء بغير شرط، فلا بأس، وكذا لو يُعطى من بيت المال أو من وقف
حكم وقوف الإمام في أقصى يسار المصلى وحكم وقوف المأمومين بجواره على يمينه
واستثنى العلماء إمام العراة الذين لا يجدون ما يستروا بها عوراتهم، فقالوا: المستحب في هذه الحالة أن يصلي وسطهم، قال النووي في المجموع: فإن لم يكن فيهم مكتسٍ وأرادوا الجماعة، استحب أن يقف الإمام وسطهم ويكون المأمون صفا واحداً حتى لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض، فإن لم يمكن إلا صفان صلوا وغضوا الأبصار
وهذا القول وجيه، وسبب ذلك أن المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى بالناس وانتهى من الأذكار ينصرف فلذلك قالوا: لابد وأن يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام
صواب خطأ بتعرفنا في بداية المقال على الصلاة وانها من العبادات اللازمة على كل مسلم وأنها ينال المسلم الاجر والثواب عند تأديته لها فالصلاة هي عمود الدين إذا صلحت صلح عمل الانسان، وهنا في هذه الفقرة سنذكر لكم الإجابة الصحيحة على سؤال يقف جماعة المأمومين عن يمين الإمام في الصلاة أي: يلي الإمام الرجال، والأصل قوله عليه الصلاة والسلام:

ولذلك مَن سَبق فهو أحق، وإنما مراده عليه الصلاة والسلام في قوله: أن يبادروا وأن يبكروا بالمضي، حتى يكون ذلك أدعى لحفظ صلاة الإمام.

22
إذا صلّى الشخص جماعةً باثنين وخرج أحدهما فأين يقف الثاني
وعلى هذا فإن لم يجئ أحد وبقيت معه فلا إشكال، فلك أجر إعانته على صحة صلاته، وإن جاء أحد تقدمت إلى الفرجة وسددتها؛ لأن القاعدة تقول: ما شرع لعذر بطل بزواله ، وبعضهم يقول: ما جاز لعذر بطل بزواله ، وهذا جاز لعذر -وهو تصحيح صلاته معك- وقد صحت، ثم لما جاء الثاني زال العذر، فحينئذٍ يبطل تأخرك عن الصف، فتتقدم للصف الذي كنت فيه
إذا صلّى الشخص جماعةً باثنين وخرج أحدهما فأين يقف الثاني
فدل على أن ارتفاع الإمام عن المأمومين الأصل فيه الحظر والمنع
حكم وقوف الإمام في أقصى يسار المصلى وحكم وقوف المأمومين بجواره على يمينه
فنحن لو قلنا: إن المنفرد لا تصح صلاته خلف الصف، فهذا يأتي على صور، فإن كان المنفرد جاء وصلى وحيداً وراء الصف فلا إشكال في أن هذا انفراد حقيقي