فإذا لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه، تعين عليه أن يصلي على ظهره، وتكون رجلاه إلى القبلة مع الإمكان | ويباح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة |
---|---|
ايها الرب الطبيب الأعظم، اليك نأتي بكل ثقة وتواضع واثقين بعظمة رحمتك وعمق حنانك، بالأخص على المرضى والمتألمين | وإذا لم ينوِ المسافر الإقامة بعد وصوله، وكانت له حاجة يتوقع انقضاءها فى أي وقت، وأنه متى قضيت رجع من سفره ولم ينوِ الإقامة، فله أن يقصر الصلاة ثمانية عشر يومًا صحاحًا |
فإن لم يستطع المريض القيام في الصلاة، بأن عجز عنه أو شق عليه أو خيف من قيامه زيادة مرض أو تأخر برء فإنه - والحالة ما ذكر - يصلي قاعداً.
11وتفعل صلاة الخوف عند الحاجة إليها سفراً وحضراً، إذا خيف هجوم العدو على المسلمين، لأن المبيح لها هو الخوف لا السفر، لكن صلاة الخوف في الحضر لا يقصر فيها عدد الركعات، وإنما تقصر فيها صفة الصلاة، وصلاة الخوف في السفر التي يقصر فيها عدد الركعات إذا كانت رباعية، وتقصر فيها الصفة | بشفاعات أمنا العذراء مريم وجميع قديسيك |
---|---|
تقبل مني دعائي وصلاتي لك اذا كانت مطابقة لمشيءتك الإلهية واطلب منك بشفاعتك أن تمنح امي نعمة الشفاء التام من مرضها | ويُباح أيضاً للمُسافر الجَمع بين الصَّلاتين؛ الظُّهر والعصر، أو المغرب والعشاء في وقت إحدى هذه الصَّلوات، ويُباح له الجمع سواءً كان سائراً أم نازلاً، على أنَّ الأفضل للنَّازل عدم الجَمع، لأنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- لم يجمع بمِنى وقد كان نازلاً |
والسفر الذي تتغير به الأحكام مسافته أربعة بُرُد؛ لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، لا تَقْصُرُوا الصَّلاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ؛ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عَسْفَانَ» أخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني، وضعفه ابن حجر العسقلاني، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة بُرُد.
20