وأما التأمين لدعاء الخطيب فيكون بلا رفع الصوت ، والأولى ترك الجهر به لأنه يمنع الاستماع ويشوش على الحاضرين من غير ضرورة ولا حاجة إليه وأما ما أطبق الناس عليه من التأمين جهرا سيما مع المبالغة فهو من البدع القبيحة المذمومة فينبغي تركه "اهـ | قال الإمام الترمذي : واختلفوا في رَدّ السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب ؛ فَرَخّص بعض أهل العلم في رَدّ السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب ، وهو قول أحمد وإسحاق ، وكَرِه بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك ، وهو قول الشافعي |
---|---|
وكان عِكرمة ينهى عن تَقليب الحصى ، وعن تَفقيع الأصابع ، في الجمعة والإمام يَخطب | ٢ الوسائل ـ البابـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١ |
٣ الوسائل ـ البابـ ٢٧ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.
28٢ ذكره في الوسائلفي الباب ٤٠ من أبواب الأمر والنهي ـ الحديث ٥ عن محمد بن مسلم | وأحياناً لا يذكر هذه الآيات، ويسن أحياناً أن يقول بعد قوله: «أما بعد»: «فَإنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرُ الهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلُّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ» |
---|---|
ومن ذلك كله يظهرلك ما في كشف اللثام من الجواب عن الدعوى المزبورة بالنقض ، وأن الحرمة علىتقديرها أيضا مما يستلزم وجودها عدمها ، إذ لو حرم لم يمنع فلا يكون محرما ، لأنالمحرم المفوت ، وفيه ما عرفت إلا أنا في غنية عن ذلك كله بما سمعت ، نعم قد يمنعاقتضاء الجواز الحرمان ، إذ أقصاه جواز الترك لا حرمة الفعل ، فمع فرض الصلاة جمعةفي الطريق لم يكن عليه إثم بوجه من الوجوه ، لعدم الدليل على حرمة ما يقتضي نقلالوجوب من العيني إلى التخييري مع عدم اختيار الترك بعد الانتقال ، ونية الوجوبعلى جهة التعيين لم يثبت وجوبها ، نعم لو اختار الترك أثم بعدم امتثال التكليف حالالحضور ولو بالفعل حال السفر الذي كان يقوم مقامه ويجزي عنه والحاصل أن جواز التركمن حيث السفر لا ينافي الوجوب من حيث العارض ، وهو امتثال التكليف الأول ، ومثلهلا يعد تقييدا لأدلة الوضع في حال السفر ، فتأمل جيدا فإنه ربما دق | كذلك إن المرأة التي كانت ضحية اغتصاب وأدين المغتصب من أجلها وأثبتت الخبرة البنوة البيولوجية الناتجة عنه، فإن البنوة الشرعية لا تثبت ما دامت الخطبة لم تثبت ولم تشتهر بين الأسرتين وأن باقي الشروط المتعلقة بإثبات النسب غير متوفرة، إضافة إلى أن الفقه والقضاء استقرا على أن الزنا والإغتصاب لايلحق بهما النسب لأن الحد والنسب لايجتمعان إلا في حالات خاصة ، وتتم معاينة الشروط المنصوص عليها في المادة 156 بمقرر قضائي غير قابل للطعن فيه |
وكيف كانفالأقوى جواز السفر المزبور ووجوب الجمعة خلافا لثاني الشهيدين وسبطه وبعض من تأخرعنهما.
10وحديث: وَمَنْ قَالَ صَهٍ فَقَدْ تَكَلَّمَ، وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ | قال النووي في " المجموع " : يُستحب للقوم أن يُقْبِلوا على الخطيب مستمعين ، ولا يشتغلوا بغيره ، حتى قال أصحابنا : يُكْرَه لهم شُرْب الماء للتلذّذ ، ولا بأس يشربه للعطش للقوم والخطيب |
---|---|
وقال ابنُ رجب: اختلفوا: متى يجب الإنصاتُ يوم الجمعة؟ فقال الجمهور: بشروع الإمامِ في الخطبة، وهو المرويُّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانوا يفعلونه في زمانه، ورُوِي عن سعد بن أبي وقَّاص، وابن عباس | ا هـ والله تعالى أعلم وأحكم |
وقت ساعة الإجابة:ساعة الإجابة تُرجى في آخر ساعة من نهار يوم الجمعة بعد العصر، ويستحب فيها الإكثار من الذكر والدعاء، فالدعاء في هذا الوقت حريّ بالإجابة، وهي ساعة خفيفة.