المادة 50 : يتحمل المتعاقد تكاليف الإشراف على تنفيذ | المادة التاسعة والثلاثون : المادة التاسعة والثلاثون : تصرف مستحقات المقاول على دفعات طبقًا لما يتم إنجازه من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة الحكومية |
---|---|
المادة الرابعة عشرة : المادة الرابعة عشرة : تكوّن لجنة أو أكثر لدى الجهة الحكومية لفتح المظاريف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها الذي لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها.
7المادة الثامنة والعشرون : أ - لا تتجاوز مدة تنفيذ عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر ، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة ، خمس سنوات | |
---|---|
أ - تكوّن في الجهة الحكومية لجنة أو أكثر لفحص العروض تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل إضافة إلى رئيسها الذي لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها ، على أن يكون من بينهم المراقب المالي ومن هو مؤهل تأهيلًا نظاميًّا |
المادة الرابعة والسبعون : المادة الرابعة والسبعون : يجب على جميع الجهات الحكومية الإعلان عن نتائج المنافسات العامة والمشتريات الحكومية التي تتعاقد على تنفيذها وتزيد على مائة ألف ريال.
10ج - يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي حتى ينفِّذ المتعاقد التزاماته ، وفي عقود الأشغال العامة حتى انتهاء فترة الصيانة وتسلم الأعمال نهائيًّا | للوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة تمديد العقد في الحالات التالية : أ - إذا كلف المتعاقد بأعمال إضافية على ما ورد في العقد ، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها |
---|---|
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م58 وتاريخ 142794 هـ اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية | وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب الإعلان وإجراءاته |
ج — يجب على هذه اللجنة سماع أقوال المتظلمين من المقاولين والمتعهدين ومن نسبت إليهم المخالفة ودفوعاتهم ووجهة نظر الجهة الحكومية في ذلك حضوريًّا أو كتابيًّا ، ولها أن تستعين بمن تراه من المختصين الفنيين ، وتصدر اللجنة قرارها — بحضور كامل أعضائها — بالإجماع أو بالأغلبية ، ويوضح في محاضر اللجنة الرأي المخالف إن وجد ، وحجة كلا الرأيين.
8