جاء عن علي -رضي الله عنه- مرفوعاً: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فُعل به كذا وكذا يقول علي: "فمن ثم عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي ثلاثاً" صار يجز رأسه، لا يترك الشعر، لهذا الوعيد الوارد في هذا الحديث، لكنه مرفوع ضعيف، وبعضهم يصححه إلى علي -رضي الله عنه-.
1هذا لفظ آخر لحديث علي -رضي الله تعالى عنه-: كان يقرئنا القرآن -عليه الصلاة والسلام- على كل حال ما لم يكن جنبًا، وهذا أيضًا مما يختص به الرجال، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أحيانًا يقول عن نفسه شيئًا أو يفعل فعلاً يناسب مقتضى الحال فيقول عن نفسه شيئًا لا يدخل فيه النساء باعتباره رجلًا -عليه الصلاة والسلام-، وأحيانًا يفعل فعلاً أو يقول قولاً يناسب الإمام، ولا يناسب المأموم، وإن كان -عليه الصلاة والسلام- قدوة الجميع، يناسب الإمام ولا يناسب المأموم، فلو قال قائل مثلاً: للإنسان إذا أتى الجمعة أن يدخل المسجد ولا يصلي ركعتين؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو القدوة ما صلى ركعتين؟ نقول: نعم هذا باعتباره إمامًا، وهذا يناسب الأئمة، لكن المأموم يخصهم أمره -عليه الصلاة والسلام- الداخل بأن يصلي ركعتين | ولقائل أن يقول: حديث عائشة في الجنابة، وأمر ابن عمر في الطهارة من الحيض، وعلى كل حال على المرأة أن تحرص على إيصال الماء إلى أصول الشعر وإلى البشرة، ولا يلزم من ذلك أن تنقض الشعر |
وعلى كل حال الذي يجيز قراء الحائض للقرآن له وجه باعتبار أن ما ورد في الباب كله لا تقوم به حجة، اللهم إلا أن يقال: إنه من حيث المعنى، من حيث المعنى الحدث كبير، بل أكبر، الحدث أكبر، ومتلبسة بالنجاسة، والقرآن كلام الله ينبغي أن يهتم له، ويحتاط له، وإذا كان مس المصحف مع الحدث الأصغر لا يجوز، فكيف بتلاوة كلام الله -جل وعلا- مع الحدث الأكبر؟ والجمهور على منع الجنب والحائض من قراءة القرآن، ومنهم من يرى الجواز مطلقًا؛ لأنه لم يثبت في الباب شيء.
13