حكم بيع العينة. بحوث في الفقه المعاصر

وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ليس المراد بهذه الجملة والتي قبلها ذم من اشتغل بالحرث واهتم بالزرع قال ابن قدامة : " والظاهر أنها لا تقول مثل هذا التغليظ وتقدم عليه، إلا بتوقيف سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجرى مجرى روايتها ذلك عنه"
وتؤول العمليّة إلى قرض عشرة ، لردّ خمسة عشر ، والبيع وسيلة صوريّة إلى الرّبا " انتهى ٤- بخصوص حديث العالية بنت أيفع: يردُّ القائلون بجواز بيع العِينة على حديث العالية من جهتين: - الجهة الأولى: حالة عدم التسليم بصحَّة الحديث: فقد ضعَّف هؤلاء حديثها سندًا ومتنًا: - أمَّا من حيث السند، فقد قال ابن حزمٍٍ -رحمه الله-: إنَّ امرأة أبي إسحاق مجهولة الحال، لم يَروِ عنها أحدٌ غيرَ زوجها وولدها يونس، على أنَّ يونس قد ضعَّفه شعبة بأقبح التضعيف، وضعَّفه يحيى القطَّان وأحمد بن حنبلٍ جدًّا ، وردَّه الشافعي -رحمه الله- من أجل امرأة أبي إسحاق

فصارت حقيقة المعاملة أنه أعطاه تسعة آلاف وسيردها له عشرة آلاف بعد سنة ، وهذا هو الربا ، ولهذا كان هذا العقد بيع العينة محرماً.

27
ما الفرق بين بيع العِينَة والتَّوَرُّق؟
٢- بخصوص حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فقد تأوَّله الشافعي بتأويلين: - أحدهما: أن يقول: «بعتك بألفين نسيئةً وبألفٍ نقدًا، فأيَّهما شئت أخذت به»، وهذا بيعٌ فاسدٌ لأنه إبهامٌ وتعليقٌ
ما هو الفرق بين بيع العينة والتورق وأمثلة على كل منهما
ثانيًا: ترجمة راوي الحديث: هو سعد بن مالك بن سنانٍ الأنصاري الخزرجي، أبو سعيدٍ الخدري، وهو مشهورٌ بكنيته، استُصغِر بأُحُدٍ، واستُشهد أبوه بها، وأوَّل مشاهده الخندق، وغزا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم اثنتي عشرة ١٢ غزوةً
ما هو بيع العينة
وجه دلالة الحديثين: أنهما يدلاَّن بعمومهما في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَبِعِ التَّمْرَ» و «بِعِ الجَمْعَ» على صحَّة بيع العِينة وجوازها، لأنَّ من اشترى منه التمرَ الرديءَ هو نفس من باع عليه التمر الطيِّب، فرَجَعَتْ دراهمه إليه، ولم يفصِّل في مقام الاحتمال بين أن يبيعه ممَّن باعه أو من غيره، ولم يفصِّل -أيضًا- بين أن يكون القصد التوصُّل إلى شراء الأكثر أو لا، فدلَّ ذلك على صحَّة البيع مطلقًا سواءً من البائع أو من المشتري، لأنَّ « تَرْكَ الاسْتِفْصَالِ فِي مَقَامِ الاحْتِمَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ العُمُومِ فِي المَقَالِ»
واستدل على هذا : - بأن العقد الأول عقد صحيح مستوفي الشروط والأركان، والعقد الثاني: كذلك عقد صحيح مستوفي الشروط والأركان فهذه المعاملة من حيث الظاهر جائزة، وليس لنا أن نتدخل في مقاصد الناس من البيع والشراء والحديث يدل على الزجر الشديد والنهي الأكيد عن فعل هذه المذكورات في الحديث ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بمنزلة الردة ، والخروج عن الإسلام ، فقال : حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ
ج- مناقشة الأدلَّة السابقة: بعد استعراض ما تقدَّم نتناول مناقشةَ أدلَّة الفريقين على ما يأتي: - أمَّا حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد رُوي بإسنادين: الإسناد الأوَّل رجاله ثقاتٌ، غيرَ أنَّ الذي يعكِّره احتمال التدليس، أمَّا الإسناد الثاني فيبيِّن أنَّ للحديث أصلاً محفوظًا عن ابن عمر رضي الله عنهما، وله -أيضًا- طريقٌ ثالثٌ رواه السريُّ ابن سهيلٍ ، قال ابن كثير -رحمه الله-: ورُوي من وجهٍ ضعيفٍ -أيضًا- عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعًا، ويعضده حديث عائشة رضي الله عنها ومعناها : إذا شرط ذلك فالبيع الأول غيرصحيح ، كما هو الظاهر من كلمة « البأس » في المعاملات حيث إن السؤال عن حلّيّةالبيع وشرائه

٥ ـ عقد التوريد عقد مركب هو عقد بين طرفين على توريد سلعة أومواد محدّدة الأوصاف في تواريخ معينة لقاء ثمن معين يدفع على أقساط.

26
ما الفرق بين بيع العِينَة والتَّوَرُّق؟
ووجه الدلالة من الحديث على التحريم، أنّه تمّ الجمع بين بيع العينة وترك الجهاد في سبيل الله، فقد تساويا في درجة التحريم
ما هو بيع العينة
وطبعاً يقوم البنك حالياً في الجمهوريةالإسلامية في ايران بتخفيض الأجرة كلَّما سدّد الشريك قسماً من الثمن ؛ وذلك لأنَّالبنك إذا كان له ٥٠ % من المشروع وسدد الشريك له ما يقابل ١ % من الثمن فقد نقصتحصة البنك إلى ٤٩ % ولهذا تنقص اُجرته
ما الفرق بين بيع العِينَة والتَّوَرُّق؟
يجب على المسلم أن يتخلى عنه ويتوب منه، ونتحدث بالتفصيل عن بيع العينة
ومثاله أيضا ما يفعله بعض الناس عندما يشتري السيارة من المعرض ، ثم يخرج السيارة من المعرض بثمن مؤجل ، ثم يبيعها لصاحب المحل بثمن حال أقل ، ويعود فيدخل السيارة إلى المعرض أقول: إن هذه العقود المركبة إذا نظرنا الىكل واحد منها لوحده فلا نجد مانعاً شرعياً من صحتها ، واذا نظرنا إليها مجتمعة فياتفاقية واحدة بحيث يوجد تعهد على الالتزام بها فأيضاً لا يوجد أي مانع يمنع منصحة هذه العقود من غَرر أو ضَرر أو ربا أو غير ذلك من الموانع لصحة العقود
الترجيح : الراجح مذهب الجمهور ؛ لأن عقد العينة واضح الحيلة على الربا وهو من أكل أموال الناس بالباطل وهو أقبح من الربا الصريح الذي يأخذ زيادة صريحة منصوص عليها في العقد؛ لأن هذا لا يخادع الله والمتعاملون بالعينة يخادعون الله ، وقد قَالَ أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ : يُخَادِعُونَ اللَّه كَمَا يُخَادِعُونَ الصِّبْيَان لَوْ أَتَوْا الْأَمْر عَلَى وَجْهه كَانَ أَسْهَل الخلاصة المعينة في حكم بيع العينة الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: أوَّلاً: نصُّ الحديث: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا ؟»، قَالَ بِلاَلٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهْ أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا، عَيْنُ الرِّبَا، لاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بَبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ» ، متَّفقٌ عليه

الثانية: بعد أن تتم المشاركة يتمكّن البنك أنيبيع حصته على شريكه بأقساط شهرية بأكثر من المبلغ الذي دخل فيه مشاركاً.

بحوث في الفقه المعاصر
٥- الحديث لم يذكر فسخ العقد وردَّ المبيع، وسكوت الرواة عن ذلك لا يدلُّ على عدم الوقوع، فقد يكون ذهولاً أو اكتفاءً بأنَّ ذلك معلومٌ، ومع ذلك فقد ورد الفسخ في بعض الطرق من حديث أبي نضرة عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه نحو هذه القصَّة وفيه: «هَذَا الرِّبَا فَرُدُّوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا» ، قال ابن عبد البرِّ -رحمه الله-: «إنَّ القصَّة وقعت مرَّتين: مرَّةً لم يقع فيه الأمر بالردِّ، وكان ذلك قبل العلم بتحريم الربا، ومرَّةً وقع فيها الأمر بالردِّ، وذلك بعد تحريم الربا والعلم به، ويدلُّ على التعدُّد أنَّ الذي تولَّى ذلك في إحدى القصَّتين سواد بن غزية عامل خيبر وفي الأخرى بلالٌ»
حكم بيع العينة
٥- أمَّا الاستدلال بالآثار، فقد تمثَّل اعتذارهم فيها بما يلي: - أنَّ حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما رأيٌ منه واجتهادٌ، وقد خالفه ابن عمر وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، والقياس معهما
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى
وهذا البيع يعتبر من الحيل الربوية المحرمة، قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في القواعد النورانية: ومن ذرائع ذلك ـ أي: الربا ـ مسألة العينة، وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل، ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك، فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين؛ لأنها حيلة