وهو إذا حصلت الملاعنة بين الـزوجين فُرِّقَ بينهما؛ فعن ابن عمر رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَسَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» متفق عليه ، وقد أعتبر المالكية وأبو يوسف من الحنفية والشافعية والحنابلة أن الـفـرقة باللعان فسخ لعقد الـزواج ، بينما أعتبرها أبوحنيفة وتلميذه محمد طلاقاً بائناً لافسخاً | فسخ عقد الزواج قبل الدخول إذا كان الفسخ قد تم قبل أن يدخل الزوج بزوجته فلا يكون لها مهر، أما إذا كان الفسخ بعد الدخول، فإن الزوجة لها حق المهر بما استحل الزوج منها، ولكن إذا كان السبب في الفسخ لعيب في الزوجة قد أخفته عن زوجها ودلست عليه به ففي تلك الحالة يرجع عليها بما تم دفعه من مهر نتيجة تدليسها، أما إذا كان وليها هو من دلس فالرجوع يكون عليه وقتها |
---|---|
٣ الـخُلْـع يمكن أن تلجأ إليه الـزوجة دون سببٍ ، ودون أن يكون في الـزوج أي عيبٍ مثل تعاطي حبوب الكبتاجون ، ولكن الـفسخ لايقع إلا بسببٍ شرعيٍّ | وأما الـفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي ، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الـزوجين به ، إلا في الـخٌـلـع |
وعلى القول بأن الخلع طلاق بائن -أي غير رجعي- وليس فسخاً فيكون الفرق بينه وبين الطلاق الرجعي أن الرجل في الطلاق الرجعي أحق بزوجته، وأنها ترثه إن مات في العدة، وأنه إن طلقها لحقها الطلاق بخلاف المختلعة فليس زوجها أحق بها ولا يلحقها طلاق، ولا ترث منه إن مات في العدة إلى غير ذلك مما هو مذكور في المطولات وليس هذا موطن ذكرها.
15والفرق بينهما أن الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية من قِبَل الزوج ، وله ألفاظ مخصوصة معروفة | |
---|---|
٧ لارجعة في الـخُلْـع: لارجعة في الـخُلْـع في فـترة الـعـدة ، إنما يلزمه عقد جديد ، فلم تعد تحت سلطانه بعدما أفـتدت نفسها منه |
فإن خير الكلام كلام الله ، وخير الهَدْيِ هَدْيُ محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثةٍ بدعة ، وكل بدعةٍ ضلالة ، وكل ضلالةٍ في النار.
16وذهب بعضهم إلى أنه يكون فسخاً أيضاً ، ولايحسب من الـطـلاق ولوكان بلفظ الـطـلاق ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال : إنه المنصوص عن الإمام أحمد وقدماء أصحابه | نعم نحن موقع قانوني مجاني , ينشر معلومات قانونية عامة دون مقابل مالي |
---|---|
٤ لايكون الـخُلْـع إلا بعوضٍ ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وروايةٌ عن أحمد |
واختلف العلماء فيه هل هو فسخ أم طلاق ، والأقرب أنه فسخ.