ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه يوم مات النجاشي ملك الحبشة رحمه الله ، فنعاه لهم ، وصفهم وصلى عليه صلاة الجنازة | يفعل هذا مرة، وهذا مرة؛ إحياءً للسنة |
---|---|
يكبر الإمام ومن خلفه من المصلين التكبيرة الأولى رافعاً يديه إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه، ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى على صدره | وأمّا الصبيّ والمجنون فلا يُستغفرُ لهُما؛ لعدم وجود الذنوب عليهما، بل يُقال: "اللهم اجعله لنا فَرَطاً، واجعله لنا أجراً وذخراً، واجعله لنا شافعاً ومشفّعاً"، وأمّا بالنسبةِ للِسّلام بعد الانتهاء من الصلاة فهو من الأمور المتفّق على فرضيّتها بين الفقهاء، ويرى الإمامُ أحمد بأن التسليمة الواحدة هي السُّنة، واستحبّ الشافعيّة التسليمتين |
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أرْبَعُونَ رَجُلاً، لا يُشْرِكُونَ بِالله شَيْئاً إِلا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ».
17أخرجه أبو داود وابن ماجه | والمرأة يُجعل شعرها ثلاثة قرون، ويُسدل من ورائها |
---|---|
ويكونُ الدُّعاءُ للميت بما ورد عن النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام- وهو الأفضل، ويجوز للمُصلّي الدُعاء بما شاء من الأدعية لنفسه وللميت وللمُسلمين، ومن الأدعية المأثورة عن النبيّ: اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ ، ومن الأدعية المأثورة: اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه | عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنَّ رَسُولَ الله- صلى الله عليه وسلم- كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ |
حكم تعجيل الجنازة:السنة الإسراع بتجهيز الجنازة، والصلاة عليها، وتشييعها إلى المقبرة، ودفنها، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر.
15أما الاستفتاح فلا بأس بفعله ولا بأس بتركه، وتركه أفضل أخذاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة… الحديث | كل هذا مشروع ويكفي بعضه، ثم يكبر الرابعة ويقول : الله أكبر، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه بعدما يسكت قليلا |
---|---|
قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوفٌ | وقد قيَّد الشافعية جواز الصلاة على الغائب بقيد حسن وهو أن يكون المصلِّي على الميت من أهل الصلاة عليه يوم مات |
وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أرْبَعُونَ رَجُلاً، لا يُشْرِكُونَ بِالله شَيْئاً إِلا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ».
20